تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٩ - فصل في الدفن
[مسألة ١٣: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر]
[١٠٠٥] مسألة ١٣: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت (١) حتى الشعر و السن و الظفر، و أما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما و إن كان معهما شيء يسير من اللحم، نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق (عليهما السلام) و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: أن النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بدفن أربعة: الشعر و السن و الظفر و الدم، و عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الاربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.
[مسألة ١٤: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ و يجعل قبرا له]
[١٠٠٦] مسألة ١٤: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ و يجعل قبرا له.
[مسألة ١٥: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق]
[١٠٠٧] مسألة ١٥: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يجب أن يكون المباشره النساء أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان ________________________________________________________كما إذا كان قبره منبوشا فلا مانع منه.
(١) على الأحوط؛ حيث أن عمدة الدليل عليه الاجماع المدّعى في المسألة، و هو غير تام. و أما مرسلة ابن أبي عمير فمضافا الى أنها ضعيفة سندا من جهة الارسال فيمكن المناقشة في دلالتها أيضا باعتبار أن مدلولها مباشرة هو وجوب جعل الجزء الساقط من الميّت في كفنه لا وجوب دفنه كذلك. و على هذا فكما يحتمل أن يكون ذلك مقدّمة لدفنه الواجب شرعا مع الميّت يحتمل أن يكون ذلك حفاظا على كرامة الميّت و احترامه لا أنه مقدّمة له و إلّا لكان الأولى الأمر به مباشرة بلا حاجة الى تطويل المسافة و التغيير في صيغة التعبير، فإذن لا ظهور للمرسلة في وجوب الدفن تعبّدا.