تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤١ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض بغير الصلاة اليومية
أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة (١) إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة.
[مسألة ٣٢: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
[٧٧٥] مسألة ٣٢: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء (٢)، و إن تركت وجب قضاؤها (٣)، و إلا فلا، و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم، و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.
[مسألة ٣٣: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
[٧٧٦] مسألة ٣٣: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت ________________________________________________________وجب عليها قضاؤها.
(١) هذا الاحتياط ضعيف جدّا و لا منشأ له.
(٢) على الأحوط، لاختصاص الدليل بصلاة الغداة، و التعدّي لا يخلو عن إشكال بعد ما لم تكن قرينة فيه من تعليل أو نحوه. نعم بناء على أن الصلاة لا تسقط بحال فيجب عليها الاتيان بها بقصد ما في الذمّة دون قصد الأداء أو القضاء.
(٣) على الأحوط، بل لا يبعد عدم وجوبه إذ على تقدير التعدّي عن مورد النصّ فكون تفويت إدراك ركعة واحدة موجبا للقضاء بحاجة الى دليل، و ما دلّ على تنزيله بمنزلة إدراك تمام الركعات في الوقت إنما هو ناظر الى الأجزاء في مقام الامتثال و لا يدلّ على أن تفويته كتفويت إدراك تمام الركعات، و على هذا فالحائض إذا لم تتمكّن من الصلاة في الوقت إلّا ركعة واحدة فيه فإذا فاتت تلك الركعة منها فلا دليل على وجوب القضاء فإن موضوع وجوب القضاء هو ما إذا فاتت الصلاة منها في الوقت بعد تمكّنها منها، و بذلك يظهر حال ما بعده من الفروع.