تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٢ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
دما أسود و خمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود، و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام (١) بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و لا يعتبر اتحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة (٢) في كل شهر أو ستة أو سبعة. و أما الناسية فترجع إلى التمييز (٣)، و مع عدمه إلى الروايات (٤)، و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط أن تختار السبع (٥).
________________________________________________________أقاربها و لا الى العدد، فإن موضوع ذلك كلّه هو المبتدئة و المضطربة فلا يشمل الناسية باعتبار أنها ذات عادة واقعا فلا يصدق عليها عنوان المضطربة التي لا عادة لها في الواقع.
(١) هذه في المبتدئة دون غيرها، كما مرّ.
(٢) في التخيير إشكال بل منع لما مرّ من أن وظيفة المبتدئة في الشهر الأول أن تجعل الحيض ستة أو سبعة و تحتاط استحبابا الى العشرة، و في الشهر الثاني تجعل ثلاثة أيام و تحتاط استحبابا الى السبعة، و أما المضطربة فهي تجعل الحيض ستة أو سبعة أيام كل شهر.
(٣) تقدّم أن وظيفة الناسية سواء أ كانت ناسية للوقت دون العدد، أم بالعكس، أم كانت ناسية للوقت و العدد معا ليست الرجوع الى عادة أقاربها، و لا الى العدد، و أما رجوعها الى التمييز فهو ثابت في بعض الحالات كما مرّ.
(٤) في إطلاقه إشكال بل منع، لما مرّ من أن الناسية بتمام أقسامها لا ترجع الى روايات العدد إلّا من كانت ناسية الوقت و مضطربة العدد فإنها ترجع الى العدد في بعض الحالات كما مرّ.
(٥) و لكن الأظهر هو التخيير لأن قوله عليه السّلام في معتبرة يونس: (فسنّتها أى:
المضطربة السبع و الثلاث و العشرون لأن قصّتها كقصّة حمنة حين قالت: أثجه ثجا)