تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٤ - فصل في شرائط صلاة الميت
[مسألة ١: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة]
[٩٦٩] مسألة ١: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة.
[مسألة ٢: إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا]
[٩٧٠] مسألة ٢: إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، و إذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس (١) إن خيف على الميت من الفساد مثلا، و إلا فالأحوط الجمع.
[مسألة ٣: إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط]
[٩٧١] مسألة ٣: إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط، و إن اشتبه صلى إلى أربع جهات (٢) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه و إن كان الأحوط الأربع.
[مسألة ٤: إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة]
[٩٧٢] مسألة ٤: إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة (٣).
______________________________________________________
(١) بل لا يبعد التخيير لأصالة البراءة عن تعيين الجلوس.
(٢) الأقوى كفاية الصلاة الى جهة واحدة بمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم: (يجزئ المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة)[١] فإن بإطلاقه يعمّ المقام أيضا، هذا إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة و إلّا تعيّنت الجهة المظنونة بمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: (يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة)[٢].
(٣) بل و إن كان في مكان مغصوب كما مرّ آنفا.
[١] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ٨ ح ٢.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ٦ ح ١.