تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٣ - فصل في شرائط صلاة الميت
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة.
الثاني عشر: إباحة المكان (١).
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط (٢) كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين (٣) و الحنوط كما مرّ سابقا.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر: إذن الولي (٤).
______________________________________________________
(١) فيه: أن إباحة المكان ليست شرطا في صحّة صلاة الميّت لعدم اتّحاد الواجب مع الحرام لكي يقال إن الحرام لا يعقل أن يقع مصداقا للواجب، فلو صلّى عليه في مكان مغصوب عالما و عامدا صحّت الصلاة، غاية الأمر أنه ارتكب الحرام و عصى.
(٢) لا بأس بتركه و إن كان أولى.
(٣) على الأحوط وجوبا كما تقدّم في المسألة (٣) من فصل الصلاة على الميّت.
(٤) على الأحوط.