تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥١ - فصل في كيفية صلاة الميت
الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان (١)، و إن كان الاحتياط أولى.
[مسألة ٧: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها]
[٩٦٨] مسألة ٧: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
______________________________________________________
(١) فيه إشكال و الأظهر عدم البناء على الاتيان، لأن البناء عليه يقوم على أساس جريان قاعدة التجاوز في المسألة و جريانها يتوقّف على أن يكون الواجب بعد كل تكبيرة دعاء خاصّ مقرّر من قبل الشرع فيه بحيث لو أتى بدعائه بعد الاتيان بكل منها صحّت الصلاة، و إلّا بطلت، و حينئذ فإذا دخل المصلّي فيه و شكّ في تكبيرته جرت قاعدة التجاوز و لا حاجة الى ما ذكره الماتن قدّس سرّه من التقييد، و أما بناء على ما عرفت من المأمور به بعد كل تكبيرة طبيعىّ الدعاء بنحو صرف الوجود لا دعاء خاصّ مقرّر من قبل الشرع فلا تجري القاعدة لأن دخوله في دعاء حينئذ لا يكون محقّقا للتجاوز عنها، فإذا رأى نفسه في الصلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله مثلا و شكّ في تكبيرتها لم تجر القاعدة لعدم صدق التجاوز و كذلك إذا شكّ في التكبيرة الأولى دونها، فإن مرجع هذا الشكّ الى الشكّ في هذه التكبيرة هل هي التكبيرة الأولى أو أنها الثانية بلحاظ أن الصلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما يمكن أن يأتي بها بعد الثانية يمكن أن يأتي بها بعد الأولى إذ ليس لها محلّ معيّن من قبل الشرع على الفرض و قد عرفت أن الدخول فيها لا يحقّق عنوان التجاوز عنها.