تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٠ - فصل في كيفية صلاة الميت
كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه» و إن كان طفلا يقول:
«اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا».
[مسألة ١: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا]
[٩٦٢] مسألة ١: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا، و إن نقص سهوا بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، و إلا أتمها.
[مسألة ٢: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور]
[٩٦٣] مسألة ٢: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين (١) و الثاني على الصلاة على محمد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و في الرابع على الدعاء للميت، و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[مسألة ٣: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب]
[٩٦٤] مسألة ٣: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية و نحوها.
[مسألة ٤: ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة]
[٩٦٥] مسألة ٤: ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها، و إن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراما.
[مسألة ٥: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة]
[٩٦٦] مسألة ٥: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك، و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل]
[٩٦٧] مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل، نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في ______________________________________________________
(١) على الاحوط فيه و فيما بعده.