تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨١ - فصل في الحيض
فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا (١)، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية، و إن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
[مسألة ١٦: صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت]
[٧١٦] مسألة ١٦: صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت تجعله حيضا (٢) سواء كان قبل الوقت أو بعده.
[مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة]
[٧١٧] مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا (٣)، و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها و فيها و بعدها، و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط و البقية استحاضة.
[مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد]
[٧١٨] مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان ________________________________________________________في أيام العادة.
(١) بل تجعلها استحاضة، فإن جعلها حيضا مبنىّ على مجموعة من الروايات الدالّة على أن المرأة إذا رأت الدم و استمرّ الى ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض، و إن لم يستمرّ انكشف أنه ليس بحيض، و لكنها ليست في مقام البيان من جهة أخرى و هي أنه واجد للصفات أو لا، و على تقدير أنها ناظرة إليها فلا بدّ من تقييدها بما دلّ على أن ما تراه المرأة من الصفرة فهو ليس بحيض إلّا إذا كان في أيام العادة.
(٢) هذا فيما إذا كان واجدا للصفات و إلّا فهو استحاضة لما مرّ من أن الدم في غير أيام العادة استحاضة إذا لم يكن بصفات الحيض.
(٣) هذا فيما إذا رأت الدم قبل الوقت بيوم أو يومين دون الأزيد، أو كان الزائد بصفة الحيض.