تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٨ - فصل في مكروهات الدفن
و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى هُمْ فِيها خالِدُونَ، الظاهر أن وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوّله بعد العشاء، و لو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد و لو كان بترك آية من إنا أنزلناه و آية من آية الكرسي، و لو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها، و إن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها، و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر و أهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود.
[مسألة ١: إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن]
[١٠٠٨] مسألة ١: إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن.
[مسألة ٢: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء حتى الشابات منهن]
[١٠٠٩] مسألة ٢: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة، و لا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.
[مسألة ٣: يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته]
[١٠١٠] مسألة ٣: يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
[فصل في مكروهات الدفن]
فصل في مكروهات الدفن و هي أيضا أمور:
الأول: دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقا، و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية، و الأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، و معها فالأولى جعل حائل بينهما. و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد، و الأحوط تركه أيضا.
الثاني: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلا إذا كانت الأرض