تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٦ - فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
إلا اللّه ربي، محمد نبيّي، علي و الحسن و الحسين- إلى آخر الأئمة- أئمتي».
السابع و العشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم، و الأولى كونها حمرا.
الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده، و الثاني أفضل، و المرجع فيها إلى العرف، و يكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه، و لا حدّ لزمانها، و لو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، و يجوز الجلوس للتعزية و لا حدّ له أيضا، و حدّه بعضهم بيومين أو ثلاثة، و بعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه، و لكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع و العشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام، و يكره الأكل عندهم، و في خبر أنه عمل أهل الجاهلية.
الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولون: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منّا».
الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن.
الثاني و الثلاثون: أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فانه أعظم المصائب.
الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسي بالأنبياء و الأوصياء و الصلحاء خصوصا في موت الأولاد.
الرابع و الثلاثون: قول «إنا للّه و إنا إليه راجعون» كلما تذكر.
الخامس و الثلاثون: زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم، يقول:
«السلام عليكم يا أهل الديار- الخ» و قراءة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم، و يتأكد في يوم الاثنين و الخميس خصوصا عصره و صبيحة السبت للرجال