تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٠ - فصل في مكروهات الدفن
السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت.
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريبا منه ثم ترفع و توضع في دفعات كما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي و العشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة و النقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين و إلى كربلاء و الكاظمية و سائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية، و الظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، و من قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش، و إلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين، فإن من تمسك بهم فاز، و من أتاهم فقد نجا، و من لجأ إليهم أمن، و من اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى، و المتوسل بهم غير خائب (صلوات اللّه عليهم أجمعين.).
[مسألة ١: يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت]
[١٠١١] مسألة ١: يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء اللّه، و لا فرق بين الرحم و غيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال، و الخبر الذي