تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٩ - فصل في مكروهات الدفن
ندية، و أما فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به، كما أن فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و إن قيل بكراهته أيضا.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه و فوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته و المحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب، فانه يورث قساوة القلب.
الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، و كذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميّت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة و إمكان الإحكام المندوب بدونه، و القدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره و إن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام و العلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء عليهم السّلام و الأئمة عليهم السّلام.
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول و الغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.