تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٤ - فصل في شرائط الغسل
الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، و الأقوى كفايه ضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط التعدد.
[مسألة ١٢: الميت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه]
[٨٨٧] مسألة ١٢: الميت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه، و إن كان أحوط (١).
[فصل في شرائط الغسل]
فصل في شرائط الغسل و هي أمور:
الأول: نية القربة، على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو (٢) قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة، و تخليل الشعر، و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده.
الخامس: إباحة الماء و ظرفه و مصبّه و مجرى غسالته و محل الغسل ______________________________________________________
(١) لا يترك كما تقدّم.
(٢) مر حكمه في المسألة (١) من كيفية غسل الميت.