تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٦ - فصل في شرائط الغسل
مماثلا، بل قيل: إنه أفضل، و لكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد (١) في غير العورة مع المماثلة.
[مسألة ٢: يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض]
[٨٨٩] مسألة ٢: يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط، بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلّامة قدّس سرّه رجحانه.
[مسألة ٣: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده]
[٨٩٠] مسألة ٣: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.
[مسألة ٤: النظر إلى عورة الميت حرام]
[٨٩١] مسألة ٤: النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[مسألة ٥: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه]
[٨٩٢] مسألة ٥: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه (٢) لتغسيله أو تيممه، و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي، و أما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره.
[مسألة ٦: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت]
[٨٩٣] مسألة ٦: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا، نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام (٣) إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير ______________________________________________________
(١) لم يثبت ذلك.
(٢) هذا فيما إذا لم يستلزم النبش مضرّة تلحق بالميّت و هدرا لحرمته و كرامته، و إلّا لم يجز.
(٣) على الأحوط، إذ لا دليل على أنه حرام غير دعوى أنه حقّ للميّت على