تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٤ - فصل في غسل مس الميت
المقابر أو غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة.
[مسألة ٤: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان]
[٨٢٤] مسألة ٤: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان، فإن مسهما معا وجب عليه الغسل، و إن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال و الأحوط الغسل (١).
[مسألة ٥: لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا، في اليقظة أو في النوم]
[٨٢٥] مسألة ٥: لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا، في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، و الأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا، و على المجنون بعد الإفاقة.
[مسألة ٦: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره]
[٨٢٦] مسألة ٦: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة (٢) من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[مسألة ٧: ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده]
[٨٢٧] مسألة ٧: ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، و هو أحوط.
[مسألة ٨: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال]
[٨٢٨] مسألة ٨: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال (٣)، و كذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة، ______________________________________________________
(١) هذا فيما إذا كان الطرف الآخر موردا لحكم إلزامىّ بأن يعلم إجمالا إما أن يجب الغسل بمسّه، أو يجب دفن الآخر، و إلّا فلا بأس بتركه.
(٢) تقدّم عدم وجوب الغسل بمسّها و إن قلنا بوجوبه بمسّ القطعة المبانة من الميّت، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(٣) إن كان خروجه منها بعد البرد وجب عليها الغسل، و إن كان قبله لم يجب. و به يظهر حال ما بعده.