الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - كتاب الحجّ
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ذلك لا يعامل معاملة المسلم حتى إذا كان معذوراً، فإنّه مع العذر كافر قاصر معذور لا يعاقب. وأما غير ذلك فلا دخل له في الاسلام، ومنه إنكار الضروري. نعم، لو أنكر الضروري وكان إنكاره راجعاً إلى إنكار الرسالة وعدم الاعتراف بالرسول الأكرم (صلىالله عليه وآله وسلم) مع التفاته إلى الملازمة فإنكار الرسالة وتكذيب النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) موجب للكفر بلا إشكال، وأما لو لم يكن ملتفتاً إلى الملازمة بين إنكار الضروري وانكار الرسالة وتكذيب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن كان معترفاً بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صادق في جميع ما يقوله عن الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعترف بأن هذا مما أخبر به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لا يعترف بأن هذا موجود في القرآن، فمجرد انكار الضروري لا يوجب الكفر.
وأما لو كان منشأ الحكم بالكفر قوله تعالى في ذيل آية الحجّ: (وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَــلَمِينَ)[١].
فجوابه واضح لأن الآية ليست في مقام بيان الكفر، على أنه فسّر الكفر في صحيحة بالترك، ولا يبعد ذلك في نفسه مع قطع النظر عن تفسير الآية بالصحيحة. فإن الله بعد أن خلق الإنسان هداه السبيل: (إِنَّا هَدَيْنَـهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا)[٢]، والكفر تارة في مقابل الإيمان واُخرى في مقابل الشكر، والمراد بالكفر في الآية المباركة مقابل الشكر، أي أنه ترك الحجّ ولم يشكر الله سبحانه على ما أنعم عليه من المال ونحوه. فقد روى الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح عن فضالة بن أيوب عن معاوية ابن عمار ـوالرواية صحيحة عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال «قال الله: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[٣] قال: هذا لمن كان عنده مال إلى أن قال: وعن قول الله عزّوجلّ: (وَ مَن كَفَرَ) يعني: من ترك»[٤] فان الكفر من الكفران في مقابل الشكر.وأما لو كان منشأ الحكم بالكفر ما رواه الشيخ[٥] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام)
سبحانه إلاّ إنّهم يعتقدون رجوع الأمور التكوينية والتشريعة كلها لأمير المؤمنين أو أحد الأئمّة (عليهمالسلام)، الذي مرجعه إلى التفويض الذي هو المتراءى من بعض أشعارهم، فهو إنكار للضروري. فإن كان المعتقد بذلك عالماً بأنه ضروري وأنكره، وكانإنكاره راجعاً إلى تكذيب النبيّ (صلىالله عليه وآله وسلم) مع التفاته إلى الملازمة، حكم بكفره من هذه الجهة وإلاّ فلا، كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً في المسألة ٢ [١٩٩] موسوعة الإمام الخوئي ٣:٦٧ ٦٨.
[١]آل عمران: ٩٧.
[٢]الانسان: ٣.
[٣]آل عمران: ٩٧
[٤]الوسائل ج ١١:٣١ باب ٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٥]التهذيب ٥:١٦/٤٨.
_______________________________________
ذلك لا يعامل معاملة المسلم حتى إذا كان معذوراً، فإنّه مع العذر كافر قاصر معذور لا يعاقب. وأما غير ذلك فلا دخل له في الاسلام، ومنه إنكار الضروري. نعم، لو أنكر الضروري وكان إنكاره راجعاً إلى إنكار الرسالة وعدم الاعتراف بالرسول الأكرم (صلىالله عليه وآله وسلم) مع التفاته إلى الملازمة فإنكار الرسالة وتكذيب النبي (صلىالله عليه وآله وسلم) موجب للكفر بلا إشكال، وأما لو لم يكن ملتفتاً إلى الملازمة بين إنكار الضروري وانكار الرسالة وتكذيب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن كان معترفاً بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صادق في جميع ما يقوله عن الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعترف بأن هذا مما أخبر به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لا يعترف بأن هذا موجود في القرآن، فمجرد انكار الضروري لا يوجب الكفر.
وأما لو كان منشأ الحكم بالكفر قوله تعالى في ذيل آية الحجّ: (وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَــلَمِينَ)[١].
فجوابه واضح لأن الآية ليست في مقام بيان الكفر، على أنه فسّر الكفر في صحيحة بالترك، ولا يبعد ذلك في نفسه مع قطع النظر عن تفسير الآية بالصحيحة. فإن الله بعد أن خلق الإنسان هداه السبيل: (إِنَّا هَدَيْنَـهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا)[٢]، والكفر تارة في مقابل الإيمان واُخرى في مقابل الشكر، والمراد بالكفر في الآية المباركة مقابل الشكر، أي أنه ترك الحجّ ولم يشكر الله سبحانه على ما أنعم عليه من المال ونحوه. فقد روى الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح عن فضالة بن أيوب عن معاوية ابن عمار ـوالرواية صحيحة عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال «قال الله: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[٣] قال: هذا لمن كان عنده مال إلى أن قال: وعن قول الله عزّوجلّ: (وَ مَن كَفَرَ) يعني: من ترك»[٤] فان الكفر من الكفران في مقابل الشكر.وأما لو كان منشأ الحكم بالكفر ما رواه الشيخ[٥] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام)
سبحانه إلاّ إنّهم يعتقدون رجوع الأمور التكوينية والتشريعة كلها لأمير المؤمنين أو أحد الأئمّة (عليهمالسلام)، الذي مرجعه إلى التفويض الذي هو المتراءى من بعض أشعارهم، فهو إنكار للضروري. فإن كان المعتقد بذلك عالماً بأنه ضروري وأنكره، وكانإنكاره راجعاً إلى تكذيب النبيّ (صلىالله عليه وآله وسلم) مع التفاته إلى الملازمة، حكم بكفره من هذه الجهة وإلاّ فلا، كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً في المسألة ٢ [١٩٩] موسوعة الإمام الخوئي ٣:٦٧ ٦٨.
[١]آل عمران: ٩٧.
[٢]الانسان: ٣.
[٣]آل عمران: ٩٧
[٤]الوسائل ج ١١:٣١ باب ٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٥]التهذيب ٥:١٦/٤٨.