الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - كتاب الحجّ
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحجّ
من أركان الدِّين الحجّ(١) وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال والنِّساء والخناثي، بالكتاب(٢) والسنّة(٣) والاجماع من جميع المسلمين، بل بالضرورة.
_______________________________________
(١) فانه ورد في كثير من الروايات[١] المعتبرة وغير المعتبرة حتى في روايات العامة[٢] أنّ الحجّ مما بني عليه الاسلام، ووجوبه ضروري ولا خلاف فيه بين المسلمين عامة.
(٢) قال تعالى: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَــلَمِينَ)[٣].
(٣) دلت على ذلك عدة روايات[٤]، ولا فرق في الوجوب على جميع الناس من الرجال والنساء والخناثي
[١] منها: صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بني الاسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية...» الوسائل ج ١:١٣ باب ١ من أبواب مقدمة العبادات ح ١.
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحجّ، والصوم، والولاية...» نفس المصدر ح [٢]
[٢]منها: ما رواه البخاري باسناده عن ابن عمر قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» صحيح البخاري ١:٧.
ومنها: ما رواه الهيثمي عن جرير قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان» مجمع الزوائد ١:٤٧.
[٣]آل عمران: ٩٧.
[٤]تقدمت الإشارة إلى بعضها.
ومنها أيضاً: صحيحة الفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في قول الله عزّوجلّ: (واتموا الحجّ والعمرة لله) قال: هما مفروضان». الوسائل ج ١١:٧ باب ١ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح ١.
والروايات بذلك متواترة:
منها: أن من ترك الحج من غير حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً. وهي صحيحة ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً» الوسائل ج ١١:٢٩ باب ٧ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح ١.
كتاب الحجّ
من أركان الدِّين الحجّ(١) وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال والنِّساء والخناثي، بالكتاب(٢) والسنّة(٣) والاجماع من جميع المسلمين، بل بالضرورة.
_______________________________________
(١) فانه ورد في كثير من الروايات[١] المعتبرة وغير المعتبرة حتى في روايات العامة[٢] أنّ الحجّ مما بني عليه الاسلام، ووجوبه ضروري ولا خلاف فيه بين المسلمين عامة.
(٢) قال تعالى: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَــلَمِينَ)[٣].
(٣) دلت على ذلك عدة روايات[٤]، ولا فرق في الوجوب على جميع الناس من الرجال والنساء والخناثي
[١] منها: صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بني الاسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية...» الوسائل ج ١:١٣ باب ١ من أبواب مقدمة العبادات ح ١.
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحجّ، والصوم، والولاية...» نفس المصدر ح [٢]
[٢]منها: ما رواه البخاري باسناده عن ابن عمر قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» صحيح البخاري ١:٧.
ومنها: ما رواه الهيثمي عن جرير قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان» مجمع الزوائد ١:٤٧.
[٣]آل عمران: ٩٧.
[٤]تقدمت الإشارة إلى بعضها.
ومنها أيضاً: صحيحة الفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في قول الله عزّوجلّ: (واتموا الحجّ والعمرة لله) قال: هما مفروضان». الوسائل ج ١١:٧ باب ١ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح ١.
والروايات بذلك متواترة:
منها: أن من ترك الحج من غير حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً. وهي صحيحة ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً» الوسائل ج ١١:٢٩ باب ٧ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح ١.