الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
.....
المتقدم منا نقل عبارته قال «إن الثمرة المترتبة على النزاع المذكور شرعية عبادة الصبي بمجرد قوله (عليه السلام): «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» ونحوه مما ورد في أمر الولي للصبي، ثمّ قال أقول: يمكن اثبات شرعية عبادة الصبي بعموم أدلة التشريع مثل قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ) ومعنى ذلك أنه ذكروجهاً آخر لشرعية عبادة الصبي، فهو يستدل بالاثنين.
على أن وحدة الخطاب وأدلة التشريع الأولية لو كانت مقتضية لوحدة الحقيقة كانت الروايات الدالة على اختلاف الحقيقة وعدم اجزاء حج الصبي أو العبد عن حجّة الإسلام دليلاً آخر على عدم امكان استفادة شرعية عبادة الصبي من اطلاقات أدلة التشريع الأولية، غير كون ما دل على اشتراط التكليف بالبلوغ وحديث الرفع إنما يرفعان نفس الحكم بتمامه أو أنه غير مكتوب في حق الصبي وعدم امكان الالتزام بالتبعيض، أو لا أقل من أنها تخصصها بغير ما لو كانت العبادة مختلفة في الحقيقة، فتكون اطلاقات أدلة التشريع الأولية مختصة بالصلاة والصوم ونحوهما مما تكون الحقيقة فيه واحدة، فإن في الروايات: عليه حجّة الإسلام أو عليه فريضة الإسلام إذا بلغ أو إذا اعتق وليس فيها: عليه حجّة بعد البلوغ أو عليه حجّة بعد العتق - الدال دلالة واضحة على تغاير حقيقة الحجّ لا تغاير الإضافة الصدورية، بل اختلاف حقيقة الحجّ، فإن الحجة من البالغ العاقل المستطيع الحرّ مما بني عليها الإسلام، دون حج الصبي أو حج العبد.
فدعوى «عدم الدليل على ما أفاده السيد الاُستاذ من أن التعبير بعدم اجزاء حج الصبي ونحوه عن حجّة الإسلام لو بلغ دال على تغاير الحقيقتين لانه يكفي في التعبير عن الإجزاء وعدم الإجزاء اختلاف الجهة الصدورية، فبما أن الحجّ صادر من الصبي لا يجزي وبما أنه صادر من العبد لا يجزي عن حج البالغ الحرّ، لا لتغاير بين الحجتين بالذات» (بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٢٢). فهو إنما يقتضي أن يقول الإمام (عليه السلام): عليه حجّة لو بلغ، أو لو اعتق، لا عليه حجّة الإسلام أو عليه فريضة الإسلام إذا بلغ أو إذا اعتق الدال دلالة واضحة على أن حجّة الإسلام لها حقيقة غير حقيقة الحجّ الآخر الصادر من غير البالغ أو غير الحرّ، خصوصاً بعد التعبير عنها بأنها مما بني عليها الإسلام كما تقدم في الروايات.
على أنه لو فرض وحدة حقيقة الحجتين والاختلاف إنما هو «من جهة تفاوتهما في الملاك بلحاظ الاختلاف في الإضافة الصدورية، أي أن ما دل على عدم الاجتزاء بحج غير البالغ ولزوم أن يأتي بالحج مجدداً بعد بلوغه إنما هو بمثابة قرينة خارجية على أن الملاك المترتب على الحجّ مما يختلف من حيث صدوره من البالغ وصدوره من غيرالبالغ، فهناك مصلحة إلزامية على الحجّ في فرض صدوره عن البالغ لا تترتب في فرض صدوره من غير البالغ» بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٢٠ المقتضية هذه المصلحة الالزامية لوجوب الحجّ عليه بعد البلوغ، فمعنى ذلك عدم الاجتزاء بحج من بلغ قبل الوقوف بالمشعر حتّى مع وحدة الحقيقة، لأنه من حج غير البالغ، وهوغير محقق للمصلحة الملزمة، ضرورة تبعية الحكم لأخس المقدمات، أو لاطلاق ما دل على عدم إجزاء حج الصبي عن حجّةالإسلام بعد البلوغ، هذا أوّلاً.وثانياً: لاقتضى ذلك القول بوجوب اعادة صلاة الظهر لو بلغ بعد أدائها أو في اثنائها، إذ لا خصوصية للحج على هذا، وإنما الملاك هو الإضافة الصدورية، وصلاة الظهر الصادرة كلها أو بعضها ممن بلغ بعدها أو اثناءها صادرة من غير البالغ، ضرورة تبعية الحكم لأخس المقدمات، أو لاطلاق ما دل على عدم
المتقدم منا نقل عبارته قال «إن الثمرة المترتبة على النزاع المذكور شرعية عبادة الصبي بمجرد قوله (عليه السلام): «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» ونحوه مما ورد في أمر الولي للصبي، ثمّ قال أقول: يمكن اثبات شرعية عبادة الصبي بعموم أدلة التشريع مثل قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ) ومعنى ذلك أنه ذكروجهاً آخر لشرعية عبادة الصبي، فهو يستدل بالاثنين.
على أن وحدة الخطاب وأدلة التشريع الأولية لو كانت مقتضية لوحدة الحقيقة كانت الروايات الدالة على اختلاف الحقيقة وعدم اجزاء حج الصبي أو العبد عن حجّة الإسلام دليلاً آخر على عدم امكان استفادة شرعية عبادة الصبي من اطلاقات أدلة التشريع الأولية، غير كون ما دل على اشتراط التكليف بالبلوغ وحديث الرفع إنما يرفعان نفس الحكم بتمامه أو أنه غير مكتوب في حق الصبي وعدم امكان الالتزام بالتبعيض، أو لا أقل من أنها تخصصها بغير ما لو كانت العبادة مختلفة في الحقيقة، فتكون اطلاقات أدلة التشريع الأولية مختصة بالصلاة والصوم ونحوهما مما تكون الحقيقة فيه واحدة، فإن في الروايات: عليه حجّة الإسلام أو عليه فريضة الإسلام إذا بلغ أو إذا اعتق وليس فيها: عليه حجّة بعد البلوغ أو عليه حجّة بعد العتق - الدال دلالة واضحة على تغاير حقيقة الحجّ لا تغاير الإضافة الصدورية، بل اختلاف حقيقة الحجّ، فإن الحجة من البالغ العاقل المستطيع الحرّ مما بني عليها الإسلام، دون حج الصبي أو حج العبد.
فدعوى «عدم الدليل على ما أفاده السيد الاُستاذ من أن التعبير بعدم اجزاء حج الصبي ونحوه عن حجّة الإسلام لو بلغ دال على تغاير الحقيقتين لانه يكفي في التعبير عن الإجزاء وعدم الإجزاء اختلاف الجهة الصدورية، فبما أن الحجّ صادر من الصبي لا يجزي وبما أنه صادر من العبد لا يجزي عن حج البالغ الحرّ، لا لتغاير بين الحجتين بالذات» (بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٢٢). فهو إنما يقتضي أن يقول الإمام (عليه السلام): عليه حجّة لو بلغ، أو لو اعتق، لا عليه حجّة الإسلام أو عليه فريضة الإسلام إذا بلغ أو إذا اعتق الدال دلالة واضحة على أن حجّة الإسلام لها حقيقة غير حقيقة الحجّ الآخر الصادر من غير البالغ أو غير الحرّ، خصوصاً بعد التعبير عنها بأنها مما بني عليها الإسلام كما تقدم في الروايات.
على أنه لو فرض وحدة حقيقة الحجتين والاختلاف إنما هو «من جهة تفاوتهما في الملاك بلحاظ الاختلاف في الإضافة الصدورية، أي أن ما دل على عدم الاجتزاء بحج غير البالغ ولزوم أن يأتي بالحج مجدداً بعد بلوغه إنما هو بمثابة قرينة خارجية على أن الملاك المترتب على الحجّ مما يختلف من حيث صدوره من البالغ وصدوره من غيرالبالغ، فهناك مصلحة إلزامية على الحجّ في فرض صدوره عن البالغ لا تترتب في فرض صدوره من غير البالغ» بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٢٠ المقتضية هذه المصلحة الالزامية لوجوب الحجّ عليه بعد البلوغ، فمعنى ذلك عدم الاجتزاء بحج من بلغ قبل الوقوف بالمشعر حتّى مع وحدة الحقيقة، لأنه من حج غير البالغ، وهوغير محقق للمصلحة الملزمة، ضرورة تبعية الحكم لأخس المقدمات، أو لاطلاق ما دل على عدم إجزاء حج الصبي عن حجّةالإسلام بعد البلوغ، هذا أوّلاً.وثانياً: لاقتضى ذلك القول بوجوب اعادة صلاة الظهر لو بلغ بعد أدائها أو في اثنائها، إذ لا خصوصية للحج على هذا، وإنما الملاك هو الإضافة الصدورية، وصلاة الظهر الصادرة كلها أو بعضها ممن بلغ بعدها أو اثناءها صادرة من غير البالغ، ضرورة تبعية الحكم لأخس المقدمات، أو لاطلاق ما دل على عدم