الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
الصبي بعد إدراكه أحد الموقفين بالغاً يجزئ عن حجّة الإسلام.
نعم استدل بوجه جديد[١] هو أن الحجّ طبيعة واحدة وهي عبارة عن هذه المناسك مشتركة بين الصبي وغيره، غاية الأمر أنه بالنسبة إلى الصبي مندوب وبالنسبة إلى البالغ واجب، فالاختلاف إنما هو بالنسبة إلى الحكم لا بالنسبة إلى الموضوع، فإذا كان كذلك فحال الحجّ حينئذ حال الصلاة التي تقدم الكلام فيها مفصلاً، وقلنا إنه لو بلغ الصبي اثناء صلاته أو بعدها قبل غروب الشمس مثلاً فلا يكون مكلفاً بالاتيان بالطبيعة حينئذ، ويكون الخطاب بالاتيان بالطبيعة لمن لم يأت بها والصبي أتى بها، فلا يكون حينئذ مأموراً بالاتيان بها وهو معنى الاجزاء، والذي ورد في الروايات بأن حجّه لا يجزي عن حجّة الإسلام هي تلك التي كان تمام اجزائها حال الصغر فتلك التي لا تجزي عن حجّة الإسلام، وأما لو بلغ قبل أحد الموقفين كما هو في المقام فلم يرد نص دال على عدم الاجزاء، وهذا أوجه الوجوه.
وهذا الوجه مبتن على مقدمتين:
الاُولى: أن الحجّ حقيقة واحدة.
الثانية: أن الروايات الواردة في عدم الاجزاء لا تشمل ما إذا بلغ الصبي أثناء العمل، واختصاصها بالبلوغ بعد العمل.
البلوغ بعد العمرة وقبل الإ حرام للحج، وهوانكشاف بطلان إحرامه للحجّ المستحب.
وعليه فمتى ما انكشف بطلان إحرام الصبي فلابدّ من الإعادة، ولا يكفي الاكمال حينئذ لا لحجه الواجب لأنه لم يحرم له، ولا لحجه المستحب لانكشاف بطلان إحرامه. وأما لو كان إحرام الصبي صحيحاً ولم ينكشف بطلانه ولو فرض أنه لمانع لم يدرك عرفة وأدرك المشعر فحجه صحيح، وأين هذا من الالتزام بعدم صحة من انكشف بطلان احرامه وإن بلغ قبل الوقوف بالمزدلفة الذي حكم السيد الاُستاذ بعدم صحة حجه، وهل لأجل هذا يصح أن يقال: بأنه يأتي من السيد الاُستاذ عدم الالتزام بصحة حج من أحرم ثمّ بلغ قبل الوقوف بالمزدلفة مطلقاً... إلخ ثمّ يقول: وفي ضوء ذلك كيف يقول [أي السيد الاُستاذ] هنا «إن مفاد تلك النصوص ليس إلاّ صحة الحجّ ولا كلام لنا في ذلك وإنما الكلام في اجزائه عن حجّة الإسلام». وهل هناك منافاة بين الكلامين؟! وهل يحتمل شمول قول السيد الاُستاذ في المقام «ولا اشكال في أن حج الصبي صحيح» لما إذا كان احرام الصبي باطلاً أيضاً؟!
[١]المستدل السيد الحكيم حيث قال: «ويمكن الاستدلال للمشهور بأن عمومات التشريع الأولية تقتضيالصحة، وليس ما يستوجب الخروج عنها إلاّ ما تقدم من النصوص الدالة على اعتبار البلوغ في مشروعية حجّة الإسلام، لكنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحجّ قبل البلوغ، ولا تشمل صورة ما إذا بلغ في الاثناء، فتبقى الصورةالمذكورة داخلة في الاطلاق المقتضي للصحة.نعم، لازم ذلك المشروعية أيضاً لو بلغ بعد الوقوف قبل تمام أعمال الحج، وقد ادعي في التذكرة وغيرها ـالاجماع على خلافه. لكن يمكن دفعه بأن الاجماع المذكور هو الموجب للخروج عن مقتضى الأدلة»، المستمسك١٠:٣١ (١٠:٢٢ طبعة بيروت).
_______________________________________
الصبي بعد إدراكه أحد الموقفين بالغاً يجزئ عن حجّة الإسلام.
نعم استدل بوجه جديد[١] هو أن الحجّ طبيعة واحدة وهي عبارة عن هذه المناسك مشتركة بين الصبي وغيره، غاية الأمر أنه بالنسبة إلى الصبي مندوب وبالنسبة إلى البالغ واجب، فالاختلاف إنما هو بالنسبة إلى الحكم لا بالنسبة إلى الموضوع، فإذا كان كذلك فحال الحجّ حينئذ حال الصلاة التي تقدم الكلام فيها مفصلاً، وقلنا إنه لو بلغ الصبي اثناء صلاته أو بعدها قبل غروب الشمس مثلاً فلا يكون مكلفاً بالاتيان بالطبيعة حينئذ، ويكون الخطاب بالاتيان بالطبيعة لمن لم يأت بها والصبي أتى بها، فلا يكون حينئذ مأموراً بالاتيان بها وهو معنى الاجزاء، والذي ورد في الروايات بأن حجّه لا يجزي عن حجّة الإسلام هي تلك التي كان تمام اجزائها حال الصغر فتلك التي لا تجزي عن حجّة الإسلام، وأما لو بلغ قبل أحد الموقفين كما هو في المقام فلم يرد نص دال على عدم الاجزاء، وهذا أوجه الوجوه.
وهذا الوجه مبتن على مقدمتين:
الاُولى: أن الحجّ حقيقة واحدة.
الثانية: أن الروايات الواردة في عدم الاجزاء لا تشمل ما إذا بلغ الصبي أثناء العمل، واختصاصها بالبلوغ بعد العمل.
البلوغ بعد العمرة وقبل الإ حرام للحج، وهوانكشاف بطلان إحرامه للحجّ المستحب.
وعليه فمتى ما انكشف بطلان إحرام الصبي فلابدّ من الإعادة، ولا يكفي الاكمال حينئذ لا لحجه الواجب لأنه لم يحرم له، ولا لحجه المستحب لانكشاف بطلان إحرامه. وأما لو كان إحرام الصبي صحيحاً ولم ينكشف بطلانه ولو فرض أنه لمانع لم يدرك عرفة وأدرك المشعر فحجه صحيح، وأين هذا من الالتزام بعدم صحة من انكشف بطلان احرامه وإن بلغ قبل الوقوف بالمزدلفة الذي حكم السيد الاُستاذ بعدم صحة حجه، وهل لأجل هذا يصح أن يقال: بأنه يأتي من السيد الاُستاذ عدم الالتزام بصحة حج من أحرم ثمّ بلغ قبل الوقوف بالمزدلفة مطلقاً... إلخ ثمّ يقول: وفي ضوء ذلك كيف يقول [أي السيد الاُستاذ] هنا «إن مفاد تلك النصوص ليس إلاّ صحة الحجّ ولا كلام لنا في ذلك وإنما الكلام في اجزائه عن حجّة الإسلام». وهل هناك منافاة بين الكلامين؟! وهل يحتمل شمول قول السيد الاُستاذ في المقام «ولا اشكال في أن حج الصبي صحيح» لما إذا كان احرام الصبي باطلاً أيضاً؟!
[١]المستدل السيد الحكيم حيث قال: «ويمكن الاستدلال للمشهور بأن عمومات التشريع الأولية تقتضيالصحة، وليس ما يستوجب الخروج عنها إلاّ ما تقدم من النصوص الدالة على اعتبار البلوغ في مشروعية حجّة الإسلام، لكنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحجّ قبل البلوغ، ولا تشمل صورة ما إذا بلغ في الاثناء، فتبقى الصورةالمذكورة داخلة في الاطلاق المقتضي للصحة.نعم، لازم ذلك المشروعية أيضاً لو بلغ بعد الوقوف قبل تمام أعمال الحج، وقد ادعي في التذكرة وغيرها ـالاجماع على خلافه. لكن يمكن دفعه بأن الاجماع المذكور هو الموجب للخروج عن مقتضى الأدلة»، المستمسك١٠:٣١ (١٠:٢٢ طبعة بيروت).