الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
الروايات الدالة على الحجّ الاستحبابي لا الوجوبي.
وثانياً: النصوص الدالة على أمرهم بالصلاة والصوم[١] كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي «فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين»[٢] فإن هذه الروايات دالة على مشروعية عبادة الصبي وأنه مأمور بذلك، فإن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء[٣].
[١] كما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك، فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا على الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا»، الوسائل ج ١٠:٢٣٤ باب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٣، والغرث كما كما في مجمع البحرين «مادة غرث» الجوع.
[٢]الوسائل ج ٤:١٩ باب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٥.
[٣]دعوى أن أمرهم بالصوم لغرض التمرين والتعوّد على أدائه بعد البلوغ لا من حيث مطلوبية ذلك منهم، وأن ذلك لا يتأتى في الحجّ والعمرة لأنهما لا يؤديان وجوباً إلاّ في العمر مرة واحدة.
غير مقبولة، فإنه لا مانع من إرادتهما معاً بأمر لا يكون وجوبياً، فيحقق المولى عدة مقاصد بيّن بعضها بقوله «حتى يتعودوا ويطيقوا» بما يتلقاه الناس بالاذعان والقبول، ويشهد لذلك عدم احتياج التمرين إلى سبع أو ثمان سنين في غير صبيان الأئمّة (عليهم السلام)، وإلى تسع أو عشر سنين في صبيان الأئمّة (عليهم السلام) خصوصاً المعصومين منهم (عليهم السلام)، كما يشهد لذلك التعود في المقام الذي هو أن يكون العمل العبادي عادة له بحيث يستوحش إذا تركه كما هو مطلوب من البالغين بالنسبة إلى المستحبات، وكون ذلكمطلوباً أيضاً من الصبي كالتمرين لا ينافي مطلوبية العمل العبادي.
على أن أمرهم بالصلاة لا يمكن فيه دعوى ذلك، لأن ظاهره الاتيان بالصلاة تامة، وليس فيها ليتعودوا ويطيقوا، كما لا معنى للتمرين على الأمر السهل فيكشف وحدة سياق صحيحة الحلبي الّتي قطّعها صاحب الوسائل عن أن الأمر في الصوم أيضاً كذلك، فهذان شاهدان آخران على أن الصوم وغيره من العبادات بعد وضوح عدم الخصوصية للصلاة والصوم الوارد في الروايات وشمولها لكل عبادة مطلوب أيضاً ومؤكد، ولا ينافي كون بعض أيام الصوم تمرينياً ليطاق ذلك، والمطلوب في الحجّ ليس هو الحجّ الواجب فقط، بل الحجّ المستحب مطلوب أيضاً ومؤكد، فكيف لا يكون ذلك مقتضياً لشرعية حج الصبي وعمرته.
هذا مضافاً إلى ما دل على استحباب حج خصوص الصبي وإن لم يذكره السيد الاُستاذ لاكتفائه بغيره ولكن أشار إليه فيموسوعته ٢٢:٤٣٧ بقوله «وقد ورد النص في خصوص الحجّ باحجاج الصبي» وهي صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهم السلام)قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه. قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقىعلى المحرم من الثياب والطيب. وإن قتل صيداً فعلى أبيه»، الوسائل ج ١١:٢٨٨ باب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ٥، وكذا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى
_______________________________________
الروايات الدالة على الحجّ الاستحبابي لا الوجوبي.
وثانياً: النصوص الدالة على أمرهم بالصلاة والصوم[١] كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي «فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين»[٢] فإن هذه الروايات دالة على مشروعية عبادة الصبي وأنه مأمور بذلك، فإن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء[٣].
[١] كما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك، فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا على الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا»، الوسائل ج ١٠:٢٣٤ باب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٣، والغرث كما كما في مجمع البحرين «مادة غرث» الجوع.
[٢]الوسائل ج ٤:١٩ باب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٥.
[٣]دعوى أن أمرهم بالصوم لغرض التمرين والتعوّد على أدائه بعد البلوغ لا من حيث مطلوبية ذلك منهم، وأن ذلك لا يتأتى في الحجّ والعمرة لأنهما لا يؤديان وجوباً إلاّ في العمر مرة واحدة.
غير مقبولة، فإنه لا مانع من إرادتهما معاً بأمر لا يكون وجوبياً، فيحقق المولى عدة مقاصد بيّن بعضها بقوله «حتى يتعودوا ويطيقوا» بما يتلقاه الناس بالاذعان والقبول، ويشهد لذلك عدم احتياج التمرين إلى سبع أو ثمان سنين في غير صبيان الأئمّة (عليهم السلام)، وإلى تسع أو عشر سنين في صبيان الأئمّة (عليهم السلام) خصوصاً المعصومين منهم (عليهم السلام)، كما يشهد لذلك التعود في المقام الذي هو أن يكون العمل العبادي عادة له بحيث يستوحش إذا تركه كما هو مطلوب من البالغين بالنسبة إلى المستحبات، وكون ذلكمطلوباً أيضاً من الصبي كالتمرين لا ينافي مطلوبية العمل العبادي.
على أن أمرهم بالصلاة لا يمكن فيه دعوى ذلك، لأن ظاهره الاتيان بالصلاة تامة، وليس فيها ليتعودوا ويطيقوا، كما لا معنى للتمرين على الأمر السهل فيكشف وحدة سياق صحيحة الحلبي الّتي قطّعها صاحب الوسائل عن أن الأمر في الصوم أيضاً كذلك، فهذان شاهدان آخران على أن الصوم وغيره من العبادات بعد وضوح عدم الخصوصية للصلاة والصوم الوارد في الروايات وشمولها لكل عبادة مطلوب أيضاً ومؤكد، ولا ينافي كون بعض أيام الصوم تمرينياً ليطاق ذلك، والمطلوب في الحجّ ليس هو الحجّ الواجب فقط، بل الحجّ المستحب مطلوب أيضاً ومؤكد، فكيف لا يكون ذلك مقتضياً لشرعية حج الصبي وعمرته.
هذا مضافاً إلى ما دل على استحباب حج خصوص الصبي وإن لم يذكره السيد الاُستاذ لاكتفائه بغيره ولكن أشار إليه فيموسوعته ٢٢:٤٣٧ بقوله «وقد ورد النص في خصوص الحجّ باحجاج الصبي» وهي صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهم السلام)قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه. قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقىعلى المحرم من الثياب والطيب. وإن قتل صيداً فعلى أبيه»، الوسائل ج ١١:٢٨٨ باب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ٥، وكذا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى