الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - كتاب الحجّ
.....
الواضح أنه ليس المقصود هنا هو ستر الغمام للهلال، إذ لو احرز ذلك لكفى في ثبوت الشهر، فإنه لا يعتبر فيه الرؤية الفعلية كما هو ظاهر، فلابدّ إذن أن يكون اسناد الستر إلى الهلال اسناداً مجازياً يراد به الإسناد إلى محلّه، أي ستر الغمام لمطلع الهلال، فمرجعه الى الشك في وجود الهلال في مطلعه في أفق البلد، وحاصل السؤال هو أنه إذا ستر الغمام وهو السحاب الأبيض أو الرقيق مطلع الهلال وشك في وجوده تحته فما هي وظيفة المكلف عندئذ؟ وأجاب الإمام (عليه السلام) بأنه لا يجب عليه صيام ذلك اليوم مع عدم رؤية الهلال، ولكن إذا شهد أهل بلد آخر على رؤيته في تلك الليلة فلابد من القضاء، ومرجع هذا بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو أنه إذا زال الشك في وجود الهلال في أفق البلد في تلك الليلة بملاحظة رؤية أهل بلد آخر قريب من البلد الأوّل، بأن استكشف منها وجوده في أفق البلد وكونه مستوراً بسبب الغمام عن أعين الناظرين يلزم القضاء، وعلى هذا فلا إطلاق للفظ البلد في الروايتين للبلد البعيد الذي لا تكون رؤية الهلال فيه شاهداً على وجوده في بلد المكلف، كما لو أحرز عدم ظهور الهلال فيه أو ظل الأمر مشكوكاً فيه بالرغم من إحراز رؤيته في بلد آخر.
أقول: كل ما ذكره القائل إلى ما بعد قوله ومرجع هذا... إلخ غير صحيح، لان الرواية تتضمن أمرين، الأوّل: ما هي وظيفة المكلف وأجابه (عليه السلام) بعدم وجوب الصوم لذلك اليوم، الثاني: انه إذا رؤي في بلد آخر فاللازم قضاء هذا اليوم، وهذا بمثابة الكبرى الكلية التي تشتمل على أمرين ١ ما إذا زال الشك في وجود الهلال في مطلع الافق وتبين وجوده الذي هو مورد السؤال لوجوده في بلد آخر، وهذا يختص بالبلد القريب الذي يلازم الرؤية فيه الرؤية في بلد المكلف ٢ ما إذا رؤي في بلد آخر ولو بعيداً ولم يلازم رؤيته فيه رؤيته في بلد المكلف فهو مقتض لقضاء هذا اليوم أيضاً، ومن الواضح ان المورد لا يخصص الوارد وإن كان المورد هو القدر المتيقن، إلاّ أنه لا يختص به كما هو واضح. والصحيح كما بيّن في الاُصول أن وجود القدر المتيقن لا يمنع من الاطلاق خلافاً لصاحب الكفاية، فالاطلاق لا شك موجود.
ويؤكد ذلك انه لو كان الجواب مختصاً بالمورد ولا اطلاق له لكانعلى الإمام ان يقيد بالبلد القريب، وإلاّ فلا يحسن من الامام عدم التفصيل في الجواب، في حين ان الصحيحة ليس فيها تقييد، والقيد تبرعي تبرع بهالمستدل، وعليه فترك الاستفصال دليل على الشمول.
فأولاً: قوله(عليه السلام): «إن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه» مطلق، وتقييد البلد بالقريب كما قيد المستدل به قيد تبرعي.
وثانياً: هل في قول السائل: «يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان» دلالة على انه يغم علينا في أفق بلدنا فقط دون غيرنا كتعدد الآفاق ودون ما يقرب منّا بناءً على تعدد الآفاق، بنحو لا يشمل ما لو غم ذلك معظم الآفاق أيضاً بناءً على تعددها بحيث يشمل الغمام آسيا وأفريقيا وغيرهما؟!
لا شك في الشمول، ولا أقل من عدم الاستفصال، وعليه أليس قوله (عليه السلام):«إذا شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فأقضه» يشمل ما لو كانت الرؤيا في استراليا أو جنوب أفريقيا، فكيف يدعى أنّه لا اطلاق للبلد في الروايتين للبلد البعيد؟ نعم، إذا أضفنا الى الرواية كما هو هدف الخصم بعد قوله «إن شهد أهل بلد آخر» أضفنا جملة «قريب من بلد الأوّل ومتحد الافق معه بحيث يستكشف من رؤية الهلال فيه إمكان رؤيته في البلد الأوّل وأن المانع الغمام أو
الواضح أنه ليس المقصود هنا هو ستر الغمام للهلال، إذ لو احرز ذلك لكفى في ثبوت الشهر، فإنه لا يعتبر فيه الرؤية الفعلية كما هو ظاهر، فلابدّ إذن أن يكون اسناد الستر إلى الهلال اسناداً مجازياً يراد به الإسناد إلى محلّه، أي ستر الغمام لمطلع الهلال، فمرجعه الى الشك في وجود الهلال في مطلعه في أفق البلد، وحاصل السؤال هو أنه إذا ستر الغمام وهو السحاب الأبيض أو الرقيق مطلع الهلال وشك في وجوده تحته فما هي وظيفة المكلف عندئذ؟ وأجاب الإمام (عليه السلام) بأنه لا يجب عليه صيام ذلك اليوم مع عدم رؤية الهلال، ولكن إذا شهد أهل بلد آخر على رؤيته في تلك الليلة فلابد من القضاء، ومرجع هذا بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو أنه إذا زال الشك في وجود الهلال في أفق البلد في تلك الليلة بملاحظة رؤية أهل بلد آخر قريب من البلد الأوّل، بأن استكشف منها وجوده في أفق البلد وكونه مستوراً بسبب الغمام عن أعين الناظرين يلزم القضاء، وعلى هذا فلا إطلاق للفظ البلد في الروايتين للبلد البعيد الذي لا تكون رؤية الهلال فيه شاهداً على وجوده في بلد المكلف، كما لو أحرز عدم ظهور الهلال فيه أو ظل الأمر مشكوكاً فيه بالرغم من إحراز رؤيته في بلد آخر.
أقول: كل ما ذكره القائل إلى ما بعد قوله ومرجع هذا... إلخ غير صحيح، لان الرواية تتضمن أمرين، الأوّل: ما هي وظيفة المكلف وأجابه (عليه السلام) بعدم وجوب الصوم لذلك اليوم، الثاني: انه إذا رؤي في بلد آخر فاللازم قضاء هذا اليوم، وهذا بمثابة الكبرى الكلية التي تشتمل على أمرين ١ ما إذا زال الشك في وجود الهلال في مطلع الافق وتبين وجوده الذي هو مورد السؤال لوجوده في بلد آخر، وهذا يختص بالبلد القريب الذي يلازم الرؤية فيه الرؤية في بلد المكلف ٢ ما إذا رؤي في بلد آخر ولو بعيداً ولم يلازم رؤيته فيه رؤيته في بلد المكلف فهو مقتض لقضاء هذا اليوم أيضاً، ومن الواضح ان المورد لا يخصص الوارد وإن كان المورد هو القدر المتيقن، إلاّ أنه لا يختص به كما هو واضح. والصحيح كما بيّن في الاُصول أن وجود القدر المتيقن لا يمنع من الاطلاق خلافاً لصاحب الكفاية، فالاطلاق لا شك موجود.
ويؤكد ذلك انه لو كان الجواب مختصاً بالمورد ولا اطلاق له لكانعلى الإمام ان يقيد بالبلد القريب، وإلاّ فلا يحسن من الامام عدم التفصيل في الجواب، في حين ان الصحيحة ليس فيها تقييد، والقيد تبرعي تبرع بهالمستدل، وعليه فترك الاستفصال دليل على الشمول.
فأولاً: قوله(عليه السلام): «إن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه» مطلق، وتقييد البلد بالقريب كما قيد المستدل به قيد تبرعي.
وثانياً: هل في قول السائل: «يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان» دلالة على انه يغم علينا في أفق بلدنا فقط دون غيرنا كتعدد الآفاق ودون ما يقرب منّا بناءً على تعدد الآفاق، بنحو لا يشمل ما لو غم ذلك معظم الآفاق أيضاً بناءً على تعددها بحيث يشمل الغمام آسيا وأفريقيا وغيرهما؟!
لا شك في الشمول، ولا أقل من عدم الاستفصال، وعليه أليس قوله (عليه السلام):«إذا شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فأقضه» يشمل ما لو كانت الرؤيا في استراليا أو جنوب أفريقيا، فكيف يدعى أنّه لا اطلاق للبلد في الروايتين للبلد البعيد؟ نعم، إذا أضفنا الى الرواية كما هو هدف الخصم بعد قوله «إن شهد أهل بلد آخر» أضفنا جملة «قريب من بلد الأوّل ومتحد الافق معه بحيث يستكشف من رؤية الهلال فيه إمكان رؤيته في البلد الأوّل وأن المانع الغمام أو