الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - كتاب الحجّ
.....
بخمس دقائق فإن اللازم تبعض هذه الليلة حتّى في بلد الرؤية، فيكون قسمٌ منها داخلاً في الشهر السابق والقسم الآخر داخلاً في الشهر اللاحق، أو أن ابتداء الشهر فيها قبل قابلية الهلال للرؤية في أي مكان في الأرض، وكلا الأمرين على فرض البعد بعيد عن المرتكزات العرفية، فإن هذا الإشكال مبتنِ على ان أول الشهر هو لحظة رؤية الهلال، وهو لا يمكن الالتزام به لا في بلد الرؤية ولافي البلدان التي تقع لا غرب بلد الرؤية ولا شرقه أيضاً. فعلى فرض صحة الإشكال فهو عام، وهو غير صحيح كما عرفت. وأما الحل فعلم مما سبق من أن رؤية الهلال وإن كانت بعد المغرب فالمعروف عند المتشرعة أن هذه الليلة من أولها هي ليلة أول الشهر، وليس الملاك هو لحظة رؤيةالهلال، بل رؤيته الكاشفة عن خروجه من المحاق ومن تحت شعاع الشمس حتّى لو كانت لحظة رؤيته قبل انتهاء الليل بقليل بالنسبة الى البلاد الواقعة شرق بلد الرؤية مع اتحادهما بجزء من الليل، بل وكذا من كان بلدالرؤية شرقه مع فرض اتحادهما في جزء من الليل. نعم لو كان البلد الواقع غرب بلد الرؤية من لحظة رؤية الهلال أي من أول الليل الى انتهاء الليل فيه ليس هو في الليل، بل كان عنده هذا الزمان كله نهار، فالليلة الآتية له هي ليلة أوّل الشهر عنده، ولا يكون يومه الذي هو فيه أول الشهر.
ثم إنه لو فرض أن شيئاً قد قام الدليل عليه من الكتاب أو السنّة أو الاجماع أو العقل وكان خلاف المرتكزات العرفية، فهل كونه على خلاف المرتكزات العرفية مانع من الأخذ به، فلابد حينئذ من تقييد الأدلة الدالة على الاحكام الشرعية بان لا تكون على خلاف المرتكزات العرفية، على أنه تقدم ان الدليل على المرتكزات العرفية الذي هو الملاك في عدم صحةمخالفتها هو الدليل على ان الهلال إذا رؤي في بلد ما أو كان قابلاً للرؤيةفهو مقتض لدخول الشهر الجديد لجميع بقاع الارض، لا أنه ينافيها.
الشاهد الثالث الذي ذكره البعض: هو «ان مقتضى كون العبرة في دخول الشهر الجديد في بلد المكلف برؤية الهلال ولو في بلد آخر بعيداً عنه جداً هو أن صيام النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) وفطرهم وحجهم وسائر أعمالهم التي لها أيام محددة في الأشهر القمرية لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيامها الحقيقية، لوضوح أنهم (عليهم السلام) كانوا يعتمدون في تعيينبدايات الأشهر الهلالية على الرؤية في بلدانهم أو البلدان القريبة منها، مع أنفي كثير من تلك الشهور كانت الرؤية متيسرة في الليلة السابقة في بعض الأماكن البعيدة جداً، كما يعرف ذلك بمراجعة البرامج الكمبيوترية الحديثة التي تبين أوضاع القمر لآلاف السنين الماضية والآتية، أي إنه في حالات غير قليلة كان هلال شوال مثلاً قابلاً للرؤية في استراليا أو جنوب أفريقا أو إمريكا الجنوبية في ليلة السبت مثلاً، ولكنه لما لم يكن قابلاً للرؤية في المدينة المنورة أو العراق في تلك الليلة كما يحدث مثله في زماننا كثيراً كان النبيّ (صلى الله عليه وآله) أو الامام (عليه السلام) يصوم ذلك اليوم، مع أنه في واقع الحال كان عيد الفطر الذي لا يشرع فيه الصوم في حقه، وهذا بعيد في حدّ ذاته، ويزيده بعداً أنهم (عليهم السلام) لم يكن ينقصهم العلم بما يعرف به وضع الهلال في الاماكن الاخرى، لانه لا يتوقف إلا على اجراء محاسبة علمية دقيقة للتوصل الى درجة ارتفاع الهلال على الأفق ومقدار بعده الزاوي عن الشمسي ونسبة القسم المنار الى أكبر قطر يبلغه القرص، وهذه المحاسبة لم تكن بعيدة عن معرفة أهل الحساب من العرب وغيرهم حتّى في عصرهم (عليهم السلام) فمتى علم أن الهلال سيكون في استراليا مثلاً بارتفاع اثنتي عشرة درجة، وبعيداً عن الشمس بمقدار ثماني درجات وتبلغ قسمة القسم المنار (٣%) مثلاً، يقطع عندئذ بكونه قابلاً للرؤية بالعين
بخمس دقائق فإن اللازم تبعض هذه الليلة حتّى في بلد الرؤية، فيكون قسمٌ منها داخلاً في الشهر السابق والقسم الآخر داخلاً في الشهر اللاحق، أو أن ابتداء الشهر فيها قبل قابلية الهلال للرؤية في أي مكان في الأرض، وكلا الأمرين على فرض البعد بعيد عن المرتكزات العرفية، فإن هذا الإشكال مبتنِ على ان أول الشهر هو لحظة رؤية الهلال، وهو لا يمكن الالتزام به لا في بلد الرؤية ولافي البلدان التي تقع لا غرب بلد الرؤية ولا شرقه أيضاً. فعلى فرض صحة الإشكال فهو عام، وهو غير صحيح كما عرفت. وأما الحل فعلم مما سبق من أن رؤية الهلال وإن كانت بعد المغرب فالمعروف عند المتشرعة أن هذه الليلة من أولها هي ليلة أول الشهر، وليس الملاك هو لحظة رؤيةالهلال، بل رؤيته الكاشفة عن خروجه من المحاق ومن تحت شعاع الشمس حتّى لو كانت لحظة رؤيته قبل انتهاء الليل بقليل بالنسبة الى البلاد الواقعة شرق بلد الرؤية مع اتحادهما بجزء من الليل، بل وكذا من كان بلدالرؤية شرقه مع فرض اتحادهما في جزء من الليل. نعم لو كان البلد الواقع غرب بلد الرؤية من لحظة رؤية الهلال أي من أول الليل الى انتهاء الليل فيه ليس هو في الليل، بل كان عنده هذا الزمان كله نهار، فالليلة الآتية له هي ليلة أوّل الشهر عنده، ولا يكون يومه الذي هو فيه أول الشهر.
ثم إنه لو فرض أن شيئاً قد قام الدليل عليه من الكتاب أو السنّة أو الاجماع أو العقل وكان خلاف المرتكزات العرفية، فهل كونه على خلاف المرتكزات العرفية مانع من الأخذ به، فلابد حينئذ من تقييد الأدلة الدالة على الاحكام الشرعية بان لا تكون على خلاف المرتكزات العرفية، على أنه تقدم ان الدليل على المرتكزات العرفية الذي هو الملاك في عدم صحةمخالفتها هو الدليل على ان الهلال إذا رؤي في بلد ما أو كان قابلاً للرؤيةفهو مقتض لدخول الشهر الجديد لجميع بقاع الارض، لا أنه ينافيها.
الشاهد الثالث الذي ذكره البعض: هو «ان مقتضى كون العبرة في دخول الشهر الجديد في بلد المكلف برؤية الهلال ولو في بلد آخر بعيداً عنه جداً هو أن صيام النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) وفطرهم وحجهم وسائر أعمالهم التي لها أيام محددة في الأشهر القمرية لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيامها الحقيقية، لوضوح أنهم (عليهم السلام) كانوا يعتمدون في تعيينبدايات الأشهر الهلالية على الرؤية في بلدانهم أو البلدان القريبة منها، مع أنفي كثير من تلك الشهور كانت الرؤية متيسرة في الليلة السابقة في بعض الأماكن البعيدة جداً، كما يعرف ذلك بمراجعة البرامج الكمبيوترية الحديثة التي تبين أوضاع القمر لآلاف السنين الماضية والآتية، أي إنه في حالات غير قليلة كان هلال شوال مثلاً قابلاً للرؤية في استراليا أو جنوب أفريقا أو إمريكا الجنوبية في ليلة السبت مثلاً، ولكنه لما لم يكن قابلاً للرؤية في المدينة المنورة أو العراق في تلك الليلة كما يحدث مثله في زماننا كثيراً كان النبيّ (صلى الله عليه وآله) أو الامام (عليه السلام) يصوم ذلك اليوم، مع أنه في واقع الحال كان عيد الفطر الذي لا يشرع فيه الصوم في حقه، وهذا بعيد في حدّ ذاته، ويزيده بعداً أنهم (عليهم السلام) لم يكن ينقصهم العلم بما يعرف به وضع الهلال في الاماكن الاخرى، لانه لا يتوقف إلا على اجراء محاسبة علمية دقيقة للتوصل الى درجة ارتفاع الهلال على الأفق ومقدار بعده الزاوي عن الشمسي ونسبة القسم المنار الى أكبر قطر يبلغه القرص، وهذه المحاسبة لم تكن بعيدة عن معرفة أهل الحساب من العرب وغيرهم حتّى في عصرهم (عليهم السلام) فمتى علم أن الهلال سيكون في استراليا مثلاً بارتفاع اثنتي عشرة درجة، وبعيداً عن الشمس بمقدار ثماني درجات وتبلغ قسمة القسم المنار (٣%) مثلاً، يقطع عندئذ بكونه قابلاً للرؤية بالعين