٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

. . . . . . . . . .
_______________________________________
فليس في المقام إلاّ معتبرة الصفار، ولا يستفاد منها تخصيص لأدلة حجية الاستصحاب في المقام، بل المستفاد منها أن اليمين جزء المثبت للدين في المقام لا لأجل عدم حجية الاستصحاب.
وعليه فلا مانع من استصحاب بقاء الحجّ المستقر في ذمّة الميت، لأن موضوعه وجوب الحجّ عليه وعدم الإتيان به، وهو ثابت بالأصل[١] فيجب إخراج الحجّ عنه من أصل التركة.
يمين استظهار ولم يكن راجعاً إلى أصل ثبوت الدين مخصص لأدلة الاستصحاب في المقام، وكأن الاستصحاب لولا يمين الاستظهار هو الذي يستند إليه القاضي في الحكم ببقاء الدين لو ثبت بالبينة بمفردها، فيكون الاستصحاب أحد موازين باب القضاء وحكم الحاكم، ولا يختص القضاء بالبينات والأيمان كما في صحيحة هشام بن الحكم «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان...» الوسائل ج ٢٧:٢٣٢ باب ٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١ غاية ما في الأمر يضاف اليها اقرار المدعى عليه أو علم القاضي على خلاف فيه. وهو غريب.
وهذا الخلط بين مقام الفتوى والحكم ليس هو الأوّل، بل تقدم في مورد قبله، فإن الاستصحاب أو البراءة أو الاشتغال ونحوها ليست أحد موازين باب القضاء، بل أحد موازين باب الفتوى، ومن الواضح عدم صحة القضاء استناداً إليها، فليس الحكم هنا لأجل الاستصحاب حتى تكون اليمين مخصصة له، كما أنه ليس هو المستند في الحكم على الغائب لو أقام المدعي على الغائب البينة، فإن الحاكم يحكم على طبقها بعين كانت الدعوى متعلقة أو بدين، ويكون الغائب على حجته، غاية الأمر لا يعطى المال لو كان عيناً إلى المدعي إلاّ بكفيل احتياطاً لأموال الغائب الذي هو على حجته لو جاء. بل اليمين في المقام وإن كانت يمين استظهار إلاّ أنها ليست إلاّ أنها قائمة مقام يمين المدعي لو ادعى المدعى عليه «الحي» الإبراء أو الأداء ولم يكن له بينة، فإنه تتوجه إلى المنكر في الدعوى الجديدة الذي هو المدعي الأوّل اليمين، فإن حلف حكم له، وإلاّ فترد على خصمه فإن حلف حكم للخصم وهو حكم على المدعي الأوّل، فالدعوى على الميت التي أقام فيها المدعي البينة، لو كان الميت حياً قد يدعي الإبراء أو الأداء فيوجب قلب الدعوى، فإن لم تكن له بينة يتوجه الحلف على المنكرالذي هو المدعي الأوّل، فإن حلف حكم له، وليست اليمين فيهذه الدعوى على الميت إلاّ قائمة مقام اليمين في دعوى المدعى عليه الحي الإبراء أوالأداء ولم تكن له بينة كما ليس للميت بينة في المقام ولا ربط لذلك بالاستصحاب حتى تكون البينة مخصصة له في المقام، ومعنى ذلك أن اليمين وإن كانت يمين استظهار إلاّ أنها تكون مخصصة لأدلة حجية البينة في الدعوى على الميت، وأنه لا تكفي البينة فيها لاثبات الدين إلاّ أن ينضم إليها اليمين، كما أن يمين المنكر الذي هو المدعي الأوّل في الدعوى على الحي لوانقلبت الدعوى وادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء مخصص لأدلة حجية البينةالتي أقامها المدعى الأوّل، حيث إنها لا تنفع إلاّ أن ينضم إليها يمينه لو لم تكن لمدعي الأداء الإبراء بينة، وعليه فسواء كانت اليمين يمين استظهار أو لا ليست هي إلاّ مقيدة لأدلة حجية البينة.
(١) أقول: قد يقال: إن استصحاب عدم اتيانه بالحجّ «أداءً» لا يثبت وجوب القضاء عليه ليخرج من تركته إلاّ بناءً على حجية الأصل المثبت، لأن القضاء فرع الفوت، واستصحاب عدم إتيانه بالحجّ لا يثبت الفوت حتى يحب عليه القضاء، كما أن استصحاب عدم الإتيان بالصلاة الأدائية أو الصوم الأدائي لا يثبت وجوب القضاء عليه، لأن وجوب