الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
المال؟ ومن هنا قد يقال وقيل إنه لا موضوع للحجّ، بل ينتقل الأمر إلى حكم ما لو لم تف التركة بالحجّ، ويكون إرثاً[١] لأن المانع من الإرث هو الحجّ، فإذا لم يمكن الحجّ فينتقل المال إلى الوارث.
ولكن الظاهر أنه لا موجب لذلك، فإن مقدار الحجّ لو لم يكن على نحو الكلي في المعيّن فرضاً تنزلياً فمقدار الحجّ لا ينتقل إلى الوارث من الأوّل، بل هو باق على ملك الميت، وكذا ما أخذه المنكر باق على ملك الميت، فالميت يملك مقداراً من المعترف ومقداراً من المنكر، والمنكر جاحد أو جاهل، وعلى كل منهما ليس للمعترف التصرف في ملك الميت، وحيث لا يمكن صرف ذلك في الحجّ، ولا موضوع للإرث حتى يكون للوارث فلابد من صرفه فيما يرجع إلى الميت من الجهات الأقرب فالأقرب.
وأما بالنسبة إلى الفرض الثالث: وهو ما لو اعترف بعض الورثة بوارث آخر دون الآخرين، ذكر الماتن (قدس سره) أن القاعدة تقتضي الإشاعة، إلاّ أن النص في المقام قائم على عدم الإشاعة وأن اللازم على المقرّ أن يعطي الزائد من حصته وهو ثلثها في المثال المتقدم، ولا يكون الوارث الجديد شريكاً في تمام المال بحيث يكون له نصف حصة المعترف أي ربع جميع التركة، وكأن الماتن (قدس سره) تخيّل أن المقام من باب ان المال المشترك لو تلف منه مقدار يكون الباقي مشتركاً بين الشريكين ولا يختص أحدهما بشيء دون الآخر، فلو اعترف أحد الوارثين بثالث فما يأخذه غير المعترف غصب من المال المشترك، والقاعدة تقتضي الإشاعة فينصف ما يأخذه المعترف بينه وبين الوارث الجديد، إلاّ أن النص أخرجنا عن ذلك واقتضى استحقاق الوارث الجديد ثلث ما ورثه المعترف.
حجّ التمتع واجب ارتباطي واحد وإن أحلّ المكلف بين عمرة تمتعه وحجّه، فالتبعيض فيه يحتاج إلى دليل، وقاعدة الميسور غير تامة في الواجبات الارتباطية، فالقاعدة تقتضي عدم صرف المال في شي منهما، إلاّ أن المال لا يخرج بذلك عن ملك الميتهنا، فلابد من صرفه فيما يرجع إلى الميت الأقرب فالأقرب، هذا بناءً على ما ذكره الماتن (قدس سره) من أنه يخرج الحجّ بالنسبة أي بمقدار حصة المعترف. والمقصود أن كلام الماتن ليس معناه أنه لا يمكن أن يقال بالتبعيض في الحجّ مطلقاً بدعوى أنه واجب ارتباطي، فأنه ليس كل أفراده بنحو الواجب الارتباطي.
[١]ذهب إليه جمع من الأعلام المعلّقين على العروة.
_______________________________________
المال؟ ومن هنا قد يقال وقيل إنه لا موضوع للحجّ، بل ينتقل الأمر إلى حكم ما لو لم تف التركة بالحجّ، ويكون إرثاً[١] لأن المانع من الإرث هو الحجّ، فإذا لم يمكن الحجّ فينتقل المال إلى الوارث.
ولكن الظاهر أنه لا موجب لذلك، فإن مقدار الحجّ لو لم يكن على نحو الكلي في المعيّن فرضاً تنزلياً فمقدار الحجّ لا ينتقل إلى الوارث من الأوّل، بل هو باق على ملك الميت، وكذا ما أخذه المنكر باق على ملك الميت، فالميت يملك مقداراً من المعترف ومقداراً من المنكر، والمنكر جاحد أو جاهل، وعلى كل منهما ليس للمعترف التصرف في ملك الميت، وحيث لا يمكن صرف ذلك في الحجّ، ولا موضوع للإرث حتى يكون للوارث فلابد من صرفه فيما يرجع إلى الميت من الجهات الأقرب فالأقرب.
وأما بالنسبة إلى الفرض الثالث: وهو ما لو اعترف بعض الورثة بوارث آخر دون الآخرين، ذكر الماتن (قدس سره) أن القاعدة تقتضي الإشاعة، إلاّ أن النص في المقام قائم على عدم الإشاعة وأن اللازم على المقرّ أن يعطي الزائد من حصته وهو ثلثها في المثال المتقدم، ولا يكون الوارث الجديد شريكاً في تمام المال بحيث يكون له نصف حصة المعترف أي ربع جميع التركة، وكأن الماتن (قدس سره) تخيّل أن المقام من باب ان المال المشترك لو تلف منه مقدار يكون الباقي مشتركاً بين الشريكين ولا يختص أحدهما بشيء دون الآخر، فلو اعترف أحد الوارثين بثالث فما يأخذه غير المعترف غصب من المال المشترك، والقاعدة تقتضي الإشاعة فينصف ما يأخذه المعترف بينه وبين الوارث الجديد، إلاّ أن النص أخرجنا عن ذلك واقتضى استحقاق الوارث الجديد ثلث ما ورثه المعترف.
حجّ التمتع واجب ارتباطي واحد وإن أحلّ المكلف بين عمرة تمتعه وحجّه، فالتبعيض فيه يحتاج إلى دليل، وقاعدة الميسور غير تامة في الواجبات الارتباطية، فالقاعدة تقتضي عدم صرف المال في شي منهما، إلاّ أن المال لا يخرج بذلك عن ملك الميتهنا، فلابد من صرفه فيما يرجع إلى الميت الأقرب فالأقرب، هذا بناءً على ما ذكره الماتن (قدس سره) من أنه يخرج الحجّ بالنسبة أي بمقدار حصة المعترف. والمقصود أن كلام الماتن ليس معناه أنه لا يمكن أن يقال بالتبعيض في الحجّ مطلقاً بدعوى أنه واجب ارتباطي، فأنه ليس كل أفراده بنحو الواجب الارتباطي.
[١]ذهب إليه جمع من الأعلام المعلّقين على العروة.