الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
اُلزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصته»[١] بدعوى أن قوله (عليه السلام): «يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله» ظاهر في التحصيص.
أقول: أوّلاً: أن الرواية ضعيفة السند[٢].
وثانياً: أن الظاهر من العبارة المذكورة أنه لا يجب عليه التتميم من ماله الشخصي، أي أن ما ورثه يعطيه وأما أنه يتمم ذلك من ماله فلا يجب، فقوله «يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث» في قبال ماله كله.
وعليه فلا يمكن لأجل هذه الرواية رفع اليد عن ظاهر الموثقة بعد كونها على طبق القاعدة التي عليها المعوّل حتى لو لم يكن النص موجوداً.
وأمّا بالنسبة إلى الفرض الثاني: وهو اعتراف بعض الورثة باستقرار الحجّ على مورثهم دون الآخرين، فذكر الماتن (قدس سره) أيضاً أنه يكون اعترافه نافذاً في حصته، وأن حكمه حكم الدين الذي قد عرفت عدم التحصيص فيه فإن كان وافياً بالحجّ فبها وإلاّ فلا يجب عليه التتميم.
أقول: بناءً على ما ذكرنا من أن ثبوت الحجّ في التركة كالدين على نحو الكلي في المعين فالحكم ظاهر وأن حكم الحجّ حكم الدين يجب على المعترف إعطاء مقدار الحجّ كله مما ورثه ولو كان محيطاً بتمام حصته لأن الإرث بعد ذلك، ولكن بناءً على ما ذكره الماتن (قدس سره) من أنه يخرج بالنسبة أي بمقدار حصة المعترف، لا موضوع لما ذكره من أنه لو لم يف لا يجب عليه التتميم من بقية ماله، فإنه كيف يكون نصف نفقات الحجّ وافياً بالحجّ حتى يقال إن لم يف لا يجب التتميم، فإنه دائماً يكون من المعترف أقل من نفقات تمام الحجّ، وهي دائماً لا تفي بالحجّ، فيحنئذ ماذا نفعل بهذا المال؟ ولا يمكن أن يقال هنا بالتبعيض كما يمكن ذلك في الدين وإخراج الحجّ بالمقدار الممكن، لأن الحجّ واجب ارتباطي[٣] لا انحلالي كالدين، فماذا يعمل بهذا
[١] الوسائل ج ١٩:٣٢٥ باب ٢٦ من أبواب الوصايا ح ٥.
[٢]فإن وهب بن وهب كما قال النجاشي كان كذاباً، بل فيما قاله الكشي... عن الفضل بن شاذان أنه من أكذب البرية. معجم رجال الحديث ٢٠:٢٣١ تحت رقم ١٣٢٢٨ طبعة الطهران.
[٣]ذلك في حجّ التمتع، وأما في حجّ القران أو الإفراد فتقدم أنه إذا لم تفِ تركة الميت بهما ووفت بأحدهما فيتخير في الحجّ عنه بين حجّ الإفراد أو عمرته أو بين حجّ القران أو عمرته، تقدم ذلك في المسألة ٨٣ [٣٠٨٠]واحتاط الماتن بتقديم الحجّ على العمرة المفردة. وذهب السيد الاُستاذ إلى التخيير وان الحجّ ليس بأهم ولا بمحتمل الأهمية لأن كلا منهما فريضة إلهية ومما بني عليهالإسلام، على أنه يتقدم محتمل الأهمية في موارد التزاحم فيما إذا كان المكلف بنفسه لا يمكنه الجمع، والمقام ليس كذلك لأن الميت في المقام كان يمكنه الجمع، وليس التكليف في المقام تكليف الميت. وأما إذا كان الذي على الميت هو حجّ التمتع وكان لا يمكن الإتيان به لقصور التركة، فبما أن
_______________________________________
اُلزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصته»[١] بدعوى أن قوله (عليه السلام): «يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله» ظاهر في التحصيص.
أقول: أوّلاً: أن الرواية ضعيفة السند[٢].
وثانياً: أن الظاهر من العبارة المذكورة أنه لا يجب عليه التتميم من ماله الشخصي، أي أن ما ورثه يعطيه وأما أنه يتمم ذلك من ماله فلا يجب، فقوله «يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث» في قبال ماله كله.
وعليه فلا يمكن لأجل هذه الرواية رفع اليد عن ظاهر الموثقة بعد كونها على طبق القاعدة التي عليها المعوّل حتى لو لم يكن النص موجوداً.
وأمّا بالنسبة إلى الفرض الثاني: وهو اعتراف بعض الورثة باستقرار الحجّ على مورثهم دون الآخرين، فذكر الماتن (قدس سره) أيضاً أنه يكون اعترافه نافذاً في حصته، وأن حكمه حكم الدين الذي قد عرفت عدم التحصيص فيه فإن كان وافياً بالحجّ فبها وإلاّ فلا يجب عليه التتميم.
أقول: بناءً على ما ذكرنا من أن ثبوت الحجّ في التركة كالدين على نحو الكلي في المعين فالحكم ظاهر وأن حكم الحجّ حكم الدين يجب على المعترف إعطاء مقدار الحجّ كله مما ورثه ولو كان محيطاً بتمام حصته لأن الإرث بعد ذلك، ولكن بناءً على ما ذكره الماتن (قدس سره) من أنه يخرج بالنسبة أي بمقدار حصة المعترف، لا موضوع لما ذكره من أنه لو لم يف لا يجب عليه التتميم من بقية ماله، فإنه كيف يكون نصف نفقات الحجّ وافياً بالحجّ حتى يقال إن لم يف لا يجب التتميم، فإنه دائماً يكون من المعترف أقل من نفقات تمام الحجّ، وهي دائماً لا تفي بالحجّ، فيحنئذ ماذا نفعل بهذا المال؟ ولا يمكن أن يقال هنا بالتبعيض كما يمكن ذلك في الدين وإخراج الحجّ بالمقدار الممكن، لأن الحجّ واجب ارتباطي[٣] لا انحلالي كالدين، فماذا يعمل بهذا
[١] الوسائل ج ١٩:٣٢٥ باب ٢٦ من أبواب الوصايا ح ٥.
[٢]فإن وهب بن وهب كما قال النجاشي كان كذاباً، بل فيما قاله الكشي... عن الفضل بن شاذان أنه من أكذب البرية. معجم رجال الحديث ٢٠:٢٣١ تحت رقم ١٣٢٢٨ طبعة الطهران.
[٣]ذلك في حجّ التمتع، وأما في حجّ القران أو الإفراد فتقدم أنه إذا لم تفِ تركة الميت بهما ووفت بأحدهما فيتخير في الحجّ عنه بين حجّ الإفراد أو عمرته أو بين حجّ القران أو عمرته، تقدم ذلك في المسألة ٨٣ [٣٠٨٠]واحتاط الماتن بتقديم الحجّ على العمرة المفردة. وذهب السيد الاُستاذ إلى التخيير وان الحجّ ليس بأهم ولا بمحتمل الأهمية لأن كلا منهما فريضة إلهية ومما بني عليهالإسلام، على أنه يتقدم محتمل الأهمية في موارد التزاحم فيما إذا كان المكلف بنفسه لا يمكنه الجمع، والمقام ليس كذلك لأن الميت في المقام كان يمكنه الجمع، وليس التكليف في المقام تكليف الميت. وأما إذا كان الذي على الميت هو حجّ التمتع وكان لا يمكن الإتيان به لقصور التركة، فبما أن