الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
والورثة مخيرون بين صرف تلك التركة على أنفسهم أو يحجوا عنه باكمال المال من عندهم أيضاً[١]، على أن
[١] من الواضح بمقتضى دلالة الاقتضاء أن الحجّ عنه لابدّ وأن يكون بصرف تتمة نفقة الحجّ من مالهم، وإلاّ فكيفيحج عنه بلا ذلك مع فرض أن المال لا يفي إلاّ بمصرف الراحلة، فدعوى عدم صحة ما ذكره السيد الاُستاذ بالنظر إلى اللفظ المذكور في الرواية كما ترى، كدعوى أن قوله تعالى: (وَ سْـَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا وَ الْعِيرَ الَّتِى أَقْبَلْنَا فِيهَا)يوسف: ٨٢، لا دلالة فيه على صحة السؤال من أهل القرية بالنظر إلى اللفظ المذكور في الآية، إذ ليس فيه لفظ أهل القرية؟!
وكيف يمكن دعوى أن المال الذي تركه لا يفي إلاّ بجزء من مصارف الحجّ خلاف ظاهر الصحيحة؟!على ما هي عليها من الألفاظ، وإذا لم يكن هذا ظاهرها، فما هو ظاهرها إذن؟!
وقد يدعى كما ادعاه مدعي الدعوة الاُولى أن هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب بهذا اللفظ «من مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحق بما ترك، إن شاؤوا حجوا وإن شاؤوا أكلوا» التهذيب ٥:٤٠٥/١٤١٢ فلم يثبت نقل الكليني، بل يرجح نقل الشيخ «بحوث في شرح مناسك الحجّ ٥:١٨٧، ج ٦:٣٨٩».
أقول: على فرض أنها ليست رواية اُخرى، فلا شك في تقديم نقل الكليني على نقل الشيخ لأضبطية الكليني فإنه وإن كان ما قاله صاحب الحدائق من أن ما من رواية في التهذيبين إلاّ وفيها اشتباه في المتن أو السند غير صحيح، إلاّ أن الاشتباه في التهذيب والاستبصار كثير جداً، فلا شك في أضبطية الكليني من الشيخ، ولا ينفع في ترجيح نقل الشيخ على نقل الكليني موافقة نقل الشيخ لما رواه الصدوق بسنده إلى هارون بن حمزة الغنوي، الفقيه ٢:٢٧٠/١٣١٥ بعدضعف طريق الصدوق إليها، فلا يكون ذلك موجباً للترجيح على أضبطية الكليني حتى مع صحة الطريق كما سيأتي وهي المتسالم عليها، فأي معدل عن أضبطية الكليني؟ وهل إن احتمال أن تكون لفظة الحمولة في رواية الكليني حرّفت نتيجة أن حرف «الجيم» في كلمة «الحجّ» بدعوى أنه كانت كلمة الحجّ أحياناً تكتب مقطوعة الآخر وقد أصاب موضع الكتابة رطوبة أو زيادة في الحبر أوهمت النساخ أنه حرف «ميم» فقرأ الناسخ الكلمات الثلاث «الحجّ» وحرف العطف «و» والجار والمجرور «له» مجتمعة فصارت لفظة الحمولة؟! ثمّ أثبت الناسخ حرف العطف والجار والمجرور مرة اُخرى غفلة عن اثباتهما في لفظ الحمولة؟! يوجب ترجيح نقل الشيخ على أضبطية الكليني؟! إن كان هذا الاحتمال معقولاً ومحتملاً؟! وليس وهماً في وهم، وهل هذا يسلب الوثوق برواية الكليني، أو يسلب الوثوق برواية الشيخ؟! أو يوجب القطع باشتباه الشيخ في نقله؟!
وبعبارة أوضح: ان أضبطية الكليني التي تقدم على الأصل العقلائي عند مخالفته لها كما ورد عندنا بالنسبة إلى الفقاع أنه «خمر لا تشربه» وفي نقل آخر أنه «لا تشربه» فإن أصالة عدم الزيادة في النقل الأوّل مقدمة على أصالةعدم النقيصة في النقل الثاني عند العقلاء، لأن احتمال سقوط كلمة أو كلمتين عند النقل بمكان من الإمكان، وأما احتمال زيادة كلمة أو كلمتين فمن البعد بمكان، ولذا يقدّم العقلاء أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة أي يقدمون «خمر لا تشربه» على «لا تشربه»، ولكن لو كان الناقل للنقل الثاني الكليني فأضبطية الكليني مقدمة على
_______________________________________
والورثة مخيرون بين صرف تلك التركة على أنفسهم أو يحجوا عنه باكمال المال من عندهم أيضاً[١]، على أن
[١] من الواضح بمقتضى دلالة الاقتضاء أن الحجّ عنه لابدّ وأن يكون بصرف تتمة نفقة الحجّ من مالهم، وإلاّ فكيفيحج عنه بلا ذلك مع فرض أن المال لا يفي إلاّ بمصرف الراحلة، فدعوى عدم صحة ما ذكره السيد الاُستاذ بالنظر إلى اللفظ المذكور في الرواية كما ترى، كدعوى أن قوله تعالى: (وَ سْـَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا وَ الْعِيرَ الَّتِى أَقْبَلْنَا فِيهَا)يوسف: ٨٢، لا دلالة فيه على صحة السؤال من أهل القرية بالنظر إلى اللفظ المذكور في الآية، إذ ليس فيه لفظ أهل القرية؟!
وكيف يمكن دعوى أن المال الذي تركه لا يفي إلاّ بجزء من مصارف الحجّ خلاف ظاهر الصحيحة؟!على ما هي عليها من الألفاظ، وإذا لم يكن هذا ظاهرها، فما هو ظاهرها إذن؟!
وقد يدعى كما ادعاه مدعي الدعوة الاُولى أن هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب بهذا اللفظ «من مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحق بما ترك، إن شاؤوا حجوا وإن شاؤوا أكلوا» التهذيب ٥:٤٠٥/١٤١٢ فلم يثبت نقل الكليني، بل يرجح نقل الشيخ «بحوث في شرح مناسك الحجّ ٥:١٨٧، ج ٦:٣٨٩».
أقول: على فرض أنها ليست رواية اُخرى، فلا شك في تقديم نقل الكليني على نقل الشيخ لأضبطية الكليني فإنه وإن كان ما قاله صاحب الحدائق من أن ما من رواية في التهذيبين إلاّ وفيها اشتباه في المتن أو السند غير صحيح، إلاّ أن الاشتباه في التهذيب والاستبصار كثير جداً، فلا شك في أضبطية الكليني من الشيخ، ولا ينفع في ترجيح نقل الشيخ على نقل الكليني موافقة نقل الشيخ لما رواه الصدوق بسنده إلى هارون بن حمزة الغنوي، الفقيه ٢:٢٧٠/١٣١٥ بعدضعف طريق الصدوق إليها، فلا يكون ذلك موجباً للترجيح على أضبطية الكليني حتى مع صحة الطريق كما سيأتي وهي المتسالم عليها، فأي معدل عن أضبطية الكليني؟ وهل إن احتمال أن تكون لفظة الحمولة في رواية الكليني حرّفت نتيجة أن حرف «الجيم» في كلمة «الحجّ» بدعوى أنه كانت كلمة الحجّ أحياناً تكتب مقطوعة الآخر وقد أصاب موضع الكتابة رطوبة أو زيادة في الحبر أوهمت النساخ أنه حرف «ميم» فقرأ الناسخ الكلمات الثلاث «الحجّ» وحرف العطف «و» والجار والمجرور «له» مجتمعة فصارت لفظة الحمولة؟! ثمّ أثبت الناسخ حرف العطف والجار والمجرور مرة اُخرى غفلة عن اثباتهما في لفظ الحمولة؟! يوجب ترجيح نقل الشيخ على أضبطية الكليني؟! إن كان هذا الاحتمال معقولاً ومحتملاً؟! وليس وهماً في وهم، وهل هذا يسلب الوثوق برواية الكليني، أو يسلب الوثوق برواية الشيخ؟! أو يوجب القطع باشتباه الشيخ في نقله؟!
وبعبارة أوضح: ان أضبطية الكليني التي تقدم على الأصل العقلائي عند مخالفته لها كما ورد عندنا بالنسبة إلى الفقاع أنه «خمر لا تشربه» وفي نقل آخر أنه «لا تشربه» فإن أصالة عدم الزيادة في النقل الأوّل مقدمة على أصالةعدم النقيصة في النقل الثاني عند العقلاء، لأن احتمال سقوط كلمة أو كلمتين عند النقل بمكان من الإمكان، وأما احتمال زيادة كلمة أو كلمتين فمن البعد بمكان، ولذا يقدّم العقلاء أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة أي يقدمون «خمر لا تشربه» على «لا تشربه»، ولكن لو كان الناقل للنقل الثاني الكليني فأضبطية الكليني مقدمة على