الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
إلى
وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسِربية، وأمّا بالنسبة
إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال، وذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط
يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهرياً،
ولذا لو علم من الأوّل أن الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه. نعم، لو
فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال،
لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود والرجوع إلى كفاية وتخلية السِرب ونحوها.
ولو علم من الأوّل بأنه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب
عليه المشي وإن كان بعده
_______________________________________
يكون الإهمال تجرياً منه، وإلاّ فلا أمر بالوجوب.
وذهب آخرون إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم، فلو كانت موجودة وزالت بعد ذلك فقد استقر عليه الحجّ.
وفيه: إن العبرة بأفعال الحجّ ومناسكه لا خصوص الإحرام ودخول الحرم، ولذا لو علم بموته قبل الاشتغال بباقي المناسك لا يجب عليه الخروج ولا يصح منه الإحرام، إذ لا ينعقد الإحرام للعمل الناقص، وما دل على ان من أحرم ودخل الحرم فمات يجزئه عن حجّة الإسلام[١] إنما هو في الموت الاتفاقي، لا فيما إذا كان معلوماً من أوّل الأمر[٢].
وذهب ثالث إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط، فإذا زالت بعد ذلك كان ممن استقر عليه الحجّ، فلو كانت الاستطاعة باقية إلى مقدار من يوم النحر يمكنه فيه الذبح والحلق والطواف والسعي فهو ممّن قد استقر عليه الحجّ وإن زالت بعد ذلك.
[١] الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ، منها: صحيحة ضريس قال: «في رجل خرج حاجاً حجّةالإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام» ح ١.
[٢]هذا ردّ على بعض التعليقات على العروة، فإنه قال السيد البروجردي في تعليقته على العروة «لا يبعد وجوبه إن كان يعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فإنهما تمام الحجّ في حقه، وكذا إذا تركه واجداً للشرائط ومات في زمان يعلم بأنه إن كان ذهب لأدركهما» العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام) ٤:٤٥٤، وكذا قال السيد الخونساري نفس المصدر ٤:٤٥٥. ومستندهما في ذلك كما هو الظاهر من القول «فإنهما تمام الحجّ في حقه» هو ما دلعلى أن من أحرم ودخل الحرم فمات أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، ولكن المستند كما قاله السيد الاُستاذ ليس له إطلاق يشمل الموت المعلوم من الأوّل أنه يكون بعد الإحرام ودخول الحرم، لأنّه ظاهر في الموت الاتفاقي ليس إلاّ.
_______________________________________
يكون الإهمال تجرياً منه، وإلاّ فلا أمر بالوجوب.
وذهب آخرون إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم، فلو كانت موجودة وزالت بعد ذلك فقد استقر عليه الحجّ.
وفيه: إن العبرة بأفعال الحجّ ومناسكه لا خصوص الإحرام ودخول الحرم، ولذا لو علم بموته قبل الاشتغال بباقي المناسك لا يجب عليه الخروج ولا يصح منه الإحرام، إذ لا ينعقد الإحرام للعمل الناقص، وما دل على ان من أحرم ودخل الحرم فمات يجزئه عن حجّة الإسلام[١] إنما هو في الموت الاتفاقي، لا فيما إذا كان معلوماً من أوّل الأمر[٢].
وذهب ثالث إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط، فإذا زالت بعد ذلك كان ممن استقر عليه الحجّ، فلو كانت الاستطاعة باقية إلى مقدار من يوم النحر يمكنه فيه الذبح والحلق والطواف والسعي فهو ممّن قد استقر عليه الحجّ وإن زالت بعد ذلك.
[١] الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ، منها: صحيحة ضريس قال: «في رجل خرج حاجاً حجّةالإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام» ح ١.
[٢]هذا ردّ على بعض التعليقات على العروة، فإنه قال السيد البروجردي في تعليقته على العروة «لا يبعد وجوبه إن كان يعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فإنهما تمام الحجّ في حقه، وكذا إذا تركه واجداً للشرائط ومات في زمان يعلم بأنه إن كان ذهب لأدركهما» العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام) ٤:٤٥٤، وكذا قال السيد الخونساري نفس المصدر ٤:٤٥٥. ومستندهما في ذلك كما هو الظاهر من القول «فإنهما تمام الحجّ في حقه» هو ما دلعلى أن من أحرم ودخل الحرم فمات أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، ولكن المستند كما قاله السيد الاُستاذ ليس له إطلاق يشمل الموت المعلوم من الأوّل أنه يكون بعد الإحرام ودخول الحرم، لأنّه ظاهر في الموت الاتفاقي ليس إلاّ.