الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
كما
لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام(١)، كما إذا نسيه في الميقات ودخل
الحرم ثمّ مات، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام،
ولا يعتبر دخول مكّة، وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك لإطلاق البقية في
كفاية دخول الحرم، والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد
الإحلال، كما إذا مات بعد الإحرامين.
وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول
_______________________________________
عليه الحجّ ولم يحج فيقضى عنه من أصل ماله.
الثالثة: إن صحيحة زرارة المتقدمة دالة بالمنطوق على وجوب القضاء عنه لقوله «قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال: يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام»[١] الذي حملنا مكة فيه على الحرم، فلابدّ فيه من القضاء عنه ولأجل هذا المنطوق يرفع اليد عن المفهوم المتقدم على فرض وجوده.
إذن فما ذهب إليه المشهور من عدم الإجزاء لو مات قبل أن يدخل الحرم وبعد الإحرام هو الصحيح.
(١) لأن ظاهر روايات الإجزاء أنّ الإجزاء مختص بمن مات بعد الإحرام وكان في الحرم، فلو دخل الحرم وهو غير محرم عاصياً كان أو لا فمات لم يجزئ عن حجّة الإسلام لأن لدليل الإجزاء شرطين:
أ أن يحرم. ب أن يدخل الحرم وهو محرم.
وبعبارة اُخرى: أن قوله (عليه السلام) في صحيحة ضريس «في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام»[٢] وكذا قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد العجلي «رجل خرج حاجاً ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام»[٣] المنصرف والمنساق من قوله «خرج حاجاً» في كلا الصحيحتين لابدية كونه على الإحرام حينما يدخل الحرم وإلاّ فليس هو بحاج[٤].
وأوضح منها دلالة صحيحة زرارة: «فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة، قال: يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام»[٥] فانه قد فرض فيها أنه محرم، فالموضوع هو المحرم، فلو دخل الحرم ومات فيه ولم
[١] الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٢]الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٤]دعوى أن قوله «خرج حاجاً» المراد منه المعنى اللغوي فلا دلالة له على كونه مات محرماً بعد وضوح ثبوت الحقيقة الشرعية للحج التي هي المناسك الخاصة بالبداهة دعوى ضعيفة ومحتاجة إلى قرينة أو دليل، وليس في البين شيء منهما، فلا تعدو كونها تحكماً. وكيف يكون من خرج حاجاً ودخل الحرم غير محرم فإن أول فعل من أفعال الحجّ الاحرام، وهل هو إلاّ حمل على الفرد النادر؟! كما إذا نسي أو غفل عن الإحرام، وهل هذا الحمل ممكن؟!
[٥]الوسائل ج ١١:٦٩ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول
_______________________________________
عليه الحجّ ولم يحج فيقضى عنه من أصل ماله.
الثالثة: إن صحيحة زرارة المتقدمة دالة بالمنطوق على وجوب القضاء عنه لقوله «قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال: يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام»[١] الذي حملنا مكة فيه على الحرم، فلابدّ فيه من القضاء عنه ولأجل هذا المنطوق يرفع اليد عن المفهوم المتقدم على فرض وجوده.
إذن فما ذهب إليه المشهور من عدم الإجزاء لو مات قبل أن يدخل الحرم وبعد الإحرام هو الصحيح.
(١) لأن ظاهر روايات الإجزاء أنّ الإجزاء مختص بمن مات بعد الإحرام وكان في الحرم، فلو دخل الحرم وهو غير محرم عاصياً كان أو لا فمات لم يجزئ عن حجّة الإسلام لأن لدليل الإجزاء شرطين:
أ أن يحرم. ب أن يدخل الحرم وهو محرم.
وبعبارة اُخرى: أن قوله (عليه السلام) في صحيحة ضريس «في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام»[٢] وكذا قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد العجلي «رجل خرج حاجاً ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام»[٣] المنصرف والمنساق من قوله «خرج حاجاً» في كلا الصحيحتين لابدية كونه على الإحرام حينما يدخل الحرم وإلاّ فليس هو بحاج[٤].
وأوضح منها دلالة صحيحة زرارة: «فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة، قال: يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام»[٥] فانه قد فرض فيها أنه محرم، فالموضوع هو المحرم، فلو دخل الحرم ومات فيه ولم
[١] الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٢]الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]الوسائل ج ١١:٦٨ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٤]دعوى أن قوله «خرج حاجاً» المراد منه المعنى اللغوي فلا دلالة له على كونه مات محرماً بعد وضوح ثبوت الحقيقة الشرعية للحج التي هي المناسك الخاصة بالبداهة دعوى ضعيفة ومحتاجة إلى قرينة أو دليل، وليس في البين شيء منهما، فلا تعدو كونها تحكماً. وكيف يكون من خرج حاجاً ودخل الحرم غير محرم فإن أول فعل من أفعال الحجّ الاحرام، وهل هو إلاّ حمل على الفرد النادر؟! كما إذا نسي أو غفل عن الإحرام، وهل هذا الحمل ممكن؟!
[٥]الوسائل ج ١١:٦٩ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.