٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣ - كتاب الحجّ

.....

الحجّ يجب في كل عام وأنه لا تخلو كل سنة عن الحج. وبالجملة كانو يؤخرون الأشهر عما رتبها الله تعالى، فربما لا يحجون في سنة، وقد أوجب الله تعالى الحجّ لكل أحد من أهل الجدة والثروة في كل عام قمري ولا يجوز تغييره، وتأخيره عن شهر ذي الحجة، فالمنظور في الروايات ان كل سنة قمرية لها حج ولا يجوز خلوها عن الحجّ، لا أنه يجب على كل أحد في كل سنة، ولعل هذه الوجه الذي ذكرنا أحسن من المحامل المتقدمة، ولم أر من تعرض له» موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:٩.
أقول: لم يذكر السيد الاُستاذ شاهداً لا على المعنى الأوّل الذي ذكره فإني لم أجد ذلك في كتاب مع البحث غير القليل، ولا على المعنى الثاني، إلاّ أن المعنى الثاني وإن ذكر بعض الفقهاء ردّاً على السيد الاُستاذ «ان الظاهر عدم كون هذا الحساب معروفاً عند الاعراب حتى في زماننا هذا» تفصيل الشريعة في تحرير الوسيلة للشيخ اللنكراني (قدس سره) كتاب الحج ج ١:١٩، إلاّ أن الحساب الشمسي عندهم قبل الإسلام ذكر في بعض كتب التاريخ إلاّ أنّه وكما يأتي لا يمكن الاعتماد على ذلك وإرساله إرسال المسلمات حتّى يصح حمل الصحيحة عليه فإنه ذكر في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام عن البيروني أنه قال «وكانوا في الجاهلية يستعملونها [أي الشهور] على نحو ما يستعملها أهل الإسلام، وكان يدور حجهم في الأزمنة الأربعة، ثمّ أرادوا أن يحجوا في وقت إدراك سلعهم من الأدم والجلود والثمار وغير ذلك وأن يثبت ذلك على حالة واحدة، وفي أطيب الأزمنة وأخصبها، فتعلموا الكبس من اليهود المجاورين لهم وذلك قبل الهجرة بقريب من مئتي سنة، فأخذوا يعملون بها ما يشاكل فعل اليهود من إلحاق فضل ما بين سنتهم وسنة الشمس [وهوأحد عشر يوماً] شهراً بشهورها إذا تم... ويسمون هذا من فعل النسيء، لأنهم كانوا ينسأون أوّل السنة في كل سنتين أو ثلاث شهراً على حسب ما يستحقه التقدم» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٨:٤٩٠. وقال الدكتور جواد علي: «وإذا صحت رواية بعض الاخباريين إضافة أحد عشر يوماً إلى السنة القمرية ليضمنوا بذلك ثبات الأشهر وعدم تغير أوقاتها، فإن ذلك يكون كبساً صحيحاً بالمعنى المفهوم للكبس مؤدياً للغاية المتوخاة منه، وعندئذ تكون سنة اولئك الجاهلين المستعملين للكبس سنة قمرية شمسية... ويؤيد هذه الرواية ما ذكره أهل الأخبار كلهم من أن الغاية التي حملت العاملين بالنسيء على استعمالهم له أنهم كانوا يحبون أن يكون يوم صَدَرهم عن الحجّ في وقت واحد من السنة» المصدر المتقدم ٨:٩٤. ولكن هذا القول وتفسير النسيء بهذا المعنى ـوهو تأخير الحجّ عن ذي الحجة يحتاج إلى مثبت يثبت ذلك، ومجرد ذكر البيروني وغيره ذلك في الكتاب المذكور ليس دليلاً على صحته في قبال تفسير النسيء بتأخير حرمة الشهر الحرام إلى شهر غير حرام لأجل ما يريدون من الحروب والغارات الذي هو المعروف من تاريخ العرب. وإن ذكر أن تفسير النسيء بالمعنى الثاني تكلف ظاهر، فإنه ذكر الدكتور جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام «وإني أرى في هذا التفسير ]الذي هو تأخير حرمة شهر حرام إلى شهر غير حرام[ تكلفاً ظاهراً، وهو يعارض ما ذكر من الغاية من النسيء ]وكأن هذه الغاية على فرض وجودها وصحتها واقتضائها ماذكرنا نازلة من السماء[، وإذا جاز إحداثه في سنة ما للغايات المذكورة فلا يعقل احداثه في كل سنة بانتظام، وإلاّ لم يبق له معنى ما ولا فائدة ترتجى عندئذ منه، وقد جاء معنى النسيء في الآية (إِنَّمَا النَّسِىءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَــلِهِمْ وَ اللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ