الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - كتاب الحجّ
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ومن المحتمل أن المراد بهذه الروايات أن وجوب الحجّ على المستطيع الذي هو حكم إلهي لا يختص بعام دون عام، كما كان يصنعه أهل الجاهلية فانهم لم يكونوا مقيدين بالحج في كل سنة، فربما يحجون في سنة ويؤخرون في اُخرى، وعلى ما في ذهني[١] إنه في زمان الجاهلية كان الحجّ على طبقات، في سنة تحج طبقة من الناس[٢] وفي الثانية، الطبقة الثانية فلا يختلط أحدهم بالآخر، وهذا غير ثابت في شريعتنا، بل الحجّ في شريعتنا في كل عام، فإن كان الإنسان مستطيعاً يجب عليه الحجّ ولا يجوز تأخيره كما كانوا يؤخرون في زمان الجاهلية كما نطقت به الآية: (إِنَّمَا النَّسِىءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا)[٣].
وأما أنه إذا حج في سنة فهل يجب عليه الحجّ في السنة الآتية أو لا، فهذا لا يعلم من رواية ولا يتناسب الاستشهاد به بالآية، نعم، ربما لا يتناسب هذا التوجيه مع بعض الروايات كما في رواية الشيخ الصدوق في العلل عن شيخ من أصحابنا قال: «الحجّ واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام»[٤] ولكن الرواية ضعيفة لأن أحمد بن محمد الذي هو من مشايخ الصدوق مردد بين أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، وكلاهما من مشايخ الصدوق ولم يوثقا.
وما ذكرناه من التوجيه أقرب وإن لم أر التعرض له[٥].
السابق واجباً أيضاً، وقد صرحت النصوص بأن ما عدا المرة تطوع. الجواهر ١٧:٢٢٢ ٢٢٣.
ثمّ إن ظاهر الصحيحة هو وجوب الحجّ على أهل الجدة في كل عام، وسؤال علي بن جعفر «فمن لم يحج منّا فقد كفر» معناه فمن لم يحج منا مع استبطانه أنه من أهل الجدة كل عام فقد كفر؟ فأجاب(عليه السلام): لا، ولكن من قال إن الحجّ ليس بواجب على أهل الجدة كل عام فقد كفر. وهذا الظهور لا يمكن الالتزام به بوجه، لمخالفته للروايات الدالةعلى أن الحجّ لا يجب في تمام العمر إلاّ مرة واحدة، فيرد علم هذه الصحيحة إلى أهله، ولا مقتضي لحملها على أي محمل، لأن الحمل لا يخرج عن كونه حملاً لا أنه هو ظاهر الرواية، بما في ذلك الحمل الذي ذكره السيد الاُستاذ بكلا معنييه الآتيين.
[١]حسب ما رأيته في بعض الكتب «منه(قدس سره)».
[٢]وهم الاشراف مثلاً «منه(قدس سره)».
[٣]التوبة: ٣٧.
[٤]الوسائل ج ١١:١٨ باب ٢ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦.
[٥]وفي المعتمد ذكر بدل هذا الحمل ما نصه: «والاُولى في توجيه هذه الروايات أن يقال: إنها ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الاتيان بالحج في بعض السنين، لتداخل بعض السنين في بعض بالحساب الشمسي، فان العرب كانت لا تحج في بعض الأعوام وكانوا يعدون الأشهر بالحساب الشمسي، ومنه قوله تعالى: (إِنَّمَا النَّسِىءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ...) وربما لا تقع مناسك الحجّ في شهر ذي الحجة، فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً عليهم بأن
_______________________________________
ومن المحتمل أن المراد بهذه الروايات أن وجوب الحجّ على المستطيع الذي هو حكم إلهي لا يختص بعام دون عام، كما كان يصنعه أهل الجاهلية فانهم لم يكونوا مقيدين بالحج في كل سنة، فربما يحجون في سنة ويؤخرون في اُخرى، وعلى ما في ذهني[١] إنه في زمان الجاهلية كان الحجّ على طبقات، في سنة تحج طبقة من الناس[٢] وفي الثانية، الطبقة الثانية فلا يختلط أحدهم بالآخر، وهذا غير ثابت في شريعتنا، بل الحجّ في شريعتنا في كل عام، فإن كان الإنسان مستطيعاً يجب عليه الحجّ ولا يجوز تأخيره كما كانوا يؤخرون في زمان الجاهلية كما نطقت به الآية: (إِنَّمَا النَّسِىءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا)[٣].
وأما أنه إذا حج في سنة فهل يجب عليه الحجّ في السنة الآتية أو لا، فهذا لا يعلم من رواية ولا يتناسب الاستشهاد به بالآية، نعم، ربما لا يتناسب هذا التوجيه مع بعض الروايات كما في رواية الشيخ الصدوق في العلل عن شيخ من أصحابنا قال: «الحجّ واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام»[٤] ولكن الرواية ضعيفة لأن أحمد بن محمد الذي هو من مشايخ الصدوق مردد بين أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، وكلاهما من مشايخ الصدوق ولم يوثقا.
وما ذكرناه من التوجيه أقرب وإن لم أر التعرض له[٥].
السابق واجباً أيضاً، وقد صرحت النصوص بأن ما عدا المرة تطوع. الجواهر ١٧:٢٢٢ ٢٢٣.
ثمّ إن ظاهر الصحيحة هو وجوب الحجّ على أهل الجدة في كل عام، وسؤال علي بن جعفر «فمن لم يحج منّا فقد كفر» معناه فمن لم يحج منا مع استبطانه أنه من أهل الجدة كل عام فقد كفر؟ فأجاب(عليه السلام): لا، ولكن من قال إن الحجّ ليس بواجب على أهل الجدة كل عام فقد كفر. وهذا الظهور لا يمكن الالتزام به بوجه، لمخالفته للروايات الدالةعلى أن الحجّ لا يجب في تمام العمر إلاّ مرة واحدة، فيرد علم هذه الصحيحة إلى أهله، ولا مقتضي لحملها على أي محمل، لأن الحمل لا يخرج عن كونه حملاً لا أنه هو ظاهر الرواية، بما في ذلك الحمل الذي ذكره السيد الاُستاذ بكلا معنييه الآتيين.
[١]حسب ما رأيته في بعض الكتب «منه(قدس سره)».
[٢]وهم الاشراف مثلاً «منه(قدس سره)».
[٣]التوبة: ٣٧.
[٤]الوسائل ج ١١:١٨ باب ٢ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦.
[٥]وفي المعتمد ذكر بدل هذا الحمل ما نصه: «والاُولى في توجيه هذه الروايات أن يقال: إنها ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الاتيان بالحج في بعض السنين، لتداخل بعض السنين في بعض بالحساب الشمسي، فان العرب كانت لا تحج في بعض الأعوام وكانوا يعدون الأشهر بالحساب الشمسي، ومنه قوله تعالى: (إِنَّمَا النَّسِىءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ...) وربما لا تقع مناسك الحجّ في شهر ذي الحجة، فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً عليهم بأن