الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وإن
لم يتمكن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده وعدم رضاه
إلاّ بأزيد من اُجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة أو كانت مجحفة سقط
الوجوب(١)، وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقراً عليه، ولا يجب
مع عدم الاستقرار، ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناءً على الوجوب
ووجوب القضاء عنه مع الاستقرار، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أو لا؟
وجهان أقواهما نعم، لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة.
_______________________________________
كذلك لا تشمل الحجّ النذري المستقر، لاختصاص الروايات بحجّة الإسلام، فغيرها تحتاج الاستنابة إلى دليل ولا دليل، فالأظهر ما ذكره الماتن من عدم الوجوب وإن كانت الإستنابة أحوط.
(١) الجهة الثامنة: لو لم يتمكن المعذور من الاستنابة، إما لعدم وجود النائب، أو لأن النائب يطلب أكثر من اُجرة المثل بحدّ لا يتمكن المعذور منه، أو يتمكن ولكن يكون موجباً للحرج عليه أو مضراً بحاله ضرراً معتداً به، فلا يجب الاستنابة عليه جزماً إما لعدم القدرة أو لنفي الحرج والضرر، بناءً على ما هو الصحيح من شمول دليل لا ضرر للمقام، لأنه بالنسبة إلى الضرر الزائد على ما يقتضيه طبع الحج.
ولو مات بعد ذلك ثمّ وُجد نائب أو من يرضى بالاُجرة المتعارفة فهل يجب القضاء عنه أو لا؟
لا شك في وجوب القضاء لو كان الحجّ مستقراً عليه سابقاً، إذ لا دليل على سقوط الوجوب بعد استقراره وتركه عصياناً أو غيره، وإن وجبت عليه الاستنابة إلاّ أنها لم تتحقق شروطها، فهو قد مات وعليه حجّة الإسلام فيجب قضاؤها[١].
وإنّما الكلام لو لم يستقر عليه الحج، بأن استطاع في هذه السنة ولم يتمكن من المباشرة ولا الاستنابة لجهة من الجهات المتقدمة ثمّ مات، فهل يجب القضاء أو لا؟
الظاهر عدم وجوب القضاء عليه، لأنه لم يثبت عليه تكليف لا بالمباشرة ولا بالاستنابة، والقضاء فرع التكليف.
[١] لا يفترق هذا عمّن استقر عليه الحجّ ولم تجب عليه الاستنابة إلى أن مات في أن كلاً منهما داخل تحت الروايات الدالة على وجوب قضاء حجّة الإسلام من أصل مال الميت وأن الحجّ مقدم على الزكاة والخمس بل على كل دين من ديون الناس كما هو مختار السيد الاُستاذ في المسألة ٨٣ [٣٠٨٠]وتقدم أيضاً في عدة موارد استطراداً، وليس في المقام إلاّ وجوب الاستنابة عليه ولم يتحقق شرطها إلى أن مات، فهو كمن لا تجب عليه الاستنابة، وليس في هذا الكلام أي دلالة على أن السيد الاُستاذ يريد أن يخرّج وجوب القضاء على القاعدة حتى يقال إنه غير تام، بل المستفاد منه ومما ذكره السيد الاُستاذ سابقاً ولاحقاً أن مستنده في ذلك ما دل من الروايات على وجوب قضاء حجّة الإسلام من أصل مال الميت، فتقويله ثمّ القول بأنه غير تام كما ترى؟!
_______________________________________
كذلك لا تشمل الحجّ النذري المستقر، لاختصاص الروايات بحجّة الإسلام، فغيرها تحتاج الاستنابة إلى دليل ولا دليل، فالأظهر ما ذكره الماتن من عدم الوجوب وإن كانت الإستنابة أحوط.
(١) الجهة الثامنة: لو لم يتمكن المعذور من الاستنابة، إما لعدم وجود النائب، أو لأن النائب يطلب أكثر من اُجرة المثل بحدّ لا يتمكن المعذور منه، أو يتمكن ولكن يكون موجباً للحرج عليه أو مضراً بحاله ضرراً معتداً به، فلا يجب الاستنابة عليه جزماً إما لعدم القدرة أو لنفي الحرج والضرر، بناءً على ما هو الصحيح من شمول دليل لا ضرر للمقام، لأنه بالنسبة إلى الضرر الزائد على ما يقتضيه طبع الحج.
ولو مات بعد ذلك ثمّ وُجد نائب أو من يرضى بالاُجرة المتعارفة فهل يجب القضاء عنه أو لا؟
لا شك في وجوب القضاء لو كان الحجّ مستقراً عليه سابقاً، إذ لا دليل على سقوط الوجوب بعد استقراره وتركه عصياناً أو غيره، وإن وجبت عليه الاستنابة إلاّ أنها لم تتحقق شروطها، فهو قد مات وعليه حجّة الإسلام فيجب قضاؤها[١].
وإنّما الكلام لو لم يستقر عليه الحج، بأن استطاع في هذه السنة ولم يتمكن من المباشرة ولا الاستنابة لجهة من الجهات المتقدمة ثمّ مات، فهل يجب القضاء أو لا؟
الظاهر عدم وجوب القضاء عليه، لأنه لم يثبت عليه تكليف لا بالمباشرة ولا بالاستنابة، والقضاء فرع التكليف.
[١] لا يفترق هذا عمّن استقر عليه الحجّ ولم تجب عليه الاستنابة إلى أن مات في أن كلاً منهما داخل تحت الروايات الدالة على وجوب قضاء حجّة الإسلام من أصل مال الميت وأن الحجّ مقدم على الزكاة والخمس بل على كل دين من ديون الناس كما هو مختار السيد الاُستاذ في المسألة ٨٣ [٣٠٨٠]وتقدم أيضاً في عدة موارد استطراداً، وليس في المقام إلاّ وجوب الاستنابة عليه ولم يتحقق شرطها إلى أن مات، فهو كمن لا تجب عليه الاستنابة، وليس في هذا الكلام أي دلالة على أن السيد الاُستاذ يريد أن يخرّج وجوب القضاء على القاعدة حتى يقال إنه غير تام، بل المستفاد منه ومما ذكره السيد الاُستاذ سابقاً ولاحقاً أن مستنده في ذلك ما دل من الروايات على وجوب قضاء حجّة الإسلام من أصل مال الميت، فتقويله ثمّ القول بأنه غير تام كما ترى؟!