الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
ولا
فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين
من كان معذوراً خلقة(١)، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في
الأوّل ضعيف.
وهل يختص الحكم بحجة الإسلام أو يجري في الحجّ النذري والإفسادي أيضاً(٢) ؟ قولان، والقدر المتيقن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة.
_______________________________________
الاستنابة أخذ في عنوان بعضها «لا يطيق» غاية الأمر في كلام الراوي، وفي صحيحة الحلبي «حال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو عذر يعذره الله فيه» وليس هنا أمر يعذره الله فيه، بل تخيل وجود أمر يعذره الله فيه أو تخيل أنه لا يطيق في هذه السنة وما بعدها، وما لم يكن العمل مشروعاً لا تكون الإجارة صحيحة، ولا يمكن أن يكون العمل الغير المشروع والذي عليه الإجارة فاسدة مجزياً عن الواقع وإن استحق الأجير الاُجرة بعد كون موضوع الإجزاء الحيلولة،
وهي غير متحققة بل متخيلة ومتوهمة[١].
(١) الجهة السادسة: هل إن وجوب الاستنابة يختص بالعذر العارض أو يعم العذر الأصلي الموجود خلقة، كأن كان من أوّل ما خلقه الله عاجزاً عن الحج.
ذكر بعض[٢] أن الوجوب يختص بالأوّل دون الثاني.
ولا يعرف لذلك أي وجه بعد إطلاق صحيحة الحلبي الشامل لما إذا كان عارضاً أو أصلياً[٣]، كان العذر العارض قبل الاستطاعة أو بعدها، كل ذلك حال بينه وبين الحجّ أمر يعذره الله فيه.
[١] في المعتمد هنا إضافة وهي «ويجب على الأجير إتمام الحجّ عن نفسه» موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:٢٠١ وهذه الإضافة لم يقلها السيد الاُستاذ في الدرس، بل غير صحيحة، لأنه لم يكن الإحرام عن نفسه بل كان عن المنوب عنه والمفروض بطلانه فكيف يكمل حجاً من دون إحرام وعن نفسه، نعم له أن يحرم مع سعة الوقت عن نفسه وإتمامه عنها أيضاً. ولعل كلمة «لا» سقطت من العبارة المذكورة، وأصلها هو «ولا يجب على الأجير اتمام الحجّ عن نفسه».
[٢]منهم المحقق في الشرائع حيث قال «ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: سقط الفرض عن نفسه وعن ماله، وقيل تلزمه الاستنابة، والأوّل اشبه».
[٣]فإن قوله (عليه السلام) «وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه» في صحيحة الحلبي ليس هو حدوث الحيلولة، بل وجودها وإن كانت قبل الاستطاعة، فإنه أيضاً حال بينه وبين الحجّ أمر يعذره الله فيه، وليس مستند الحكم هنا هو قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم التي فيها «فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً...» حتى يقال كما قيل إنها ظاهرة في حدوث الحيلولة فلا تشمل العذر الخلقي، فإن هذه الصحيحة كما تقدمأجنبية عما نحن فيه، لأن موردها الحجّ الإرادي لا الحجّ الاستطاعتي فلا تكون حتى مانعة من إحراز الإطلاق.
وهل يختص الحكم بحجة الإسلام أو يجري في الحجّ النذري والإفسادي أيضاً(٢) ؟ قولان، والقدر المتيقن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة.
_______________________________________
الاستنابة أخذ في عنوان بعضها «لا يطيق» غاية الأمر في كلام الراوي، وفي صحيحة الحلبي «حال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو عذر يعذره الله فيه» وليس هنا أمر يعذره الله فيه، بل تخيل وجود أمر يعذره الله فيه أو تخيل أنه لا يطيق في هذه السنة وما بعدها، وما لم يكن العمل مشروعاً لا تكون الإجارة صحيحة، ولا يمكن أن يكون العمل الغير المشروع والذي عليه الإجارة فاسدة مجزياً عن الواقع وإن استحق الأجير الاُجرة بعد كون موضوع الإجزاء الحيلولة،
وهي غير متحققة بل متخيلة ومتوهمة[١].
(١) الجهة السادسة: هل إن وجوب الاستنابة يختص بالعذر العارض أو يعم العذر الأصلي الموجود خلقة، كأن كان من أوّل ما خلقه الله عاجزاً عن الحج.
ذكر بعض[٢] أن الوجوب يختص بالأوّل دون الثاني.
ولا يعرف لذلك أي وجه بعد إطلاق صحيحة الحلبي الشامل لما إذا كان عارضاً أو أصلياً[٣]، كان العذر العارض قبل الاستطاعة أو بعدها، كل ذلك حال بينه وبين الحجّ أمر يعذره الله فيه.
[١] في المعتمد هنا إضافة وهي «ويجب على الأجير إتمام الحجّ عن نفسه» موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:٢٠١ وهذه الإضافة لم يقلها السيد الاُستاذ في الدرس، بل غير صحيحة، لأنه لم يكن الإحرام عن نفسه بل كان عن المنوب عنه والمفروض بطلانه فكيف يكمل حجاً من دون إحرام وعن نفسه، نعم له أن يحرم مع سعة الوقت عن نفسه وإتمامه عنها أيضاً. ولعل كلمة «لا» سقطت من العبارة المذكورة، وأصلها هو «ولا يجب على الأجير اتمام الحجّ عن نفسه».
[٢]منهم المحقق في الشرائع حيث قال «ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: سقط الفرض عن نفسه وعن ماله، وقيل تلزمه الاستنابة، والأوّل اشبه».
[٣]فإن قوله (عليه السلام) «وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه» في صحيحة الحلبي ليس هو حدوث الحيلولة، بل وجودها وإن كانت قبل الاستطاعة، فإنه أيضاً حال بينه وبين الحجّ أمر يعذره الله فيه، وليس مستند الحكم هنا هو قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم التي فيها «فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً...» حتى يقال كما قيل إنها ظاهرة في حدوث الحيلولة فلا تشمل العذر الخلقي، فإن هذه الصحيحة كما تقدمأجنبية عما نحن فيه، لأن موردها الحجّ الإرادي لا الحجّ الاستطاعتي فلا تكون حتى مانعة من إحراز الإطلاق.