٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

[٣٠٦٣] «مسألة ٦٦»: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام وان اجتمعت سائر الشرائط، لا لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لمنعه أوّلاً، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً، لأنّ النهي متعلق بأمر خارج، بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع(١) وكذلك النهي المتعلق بذلك المحرّم مانع، ومعه لا أمر بالحج. نعم، لو
_______________________________________
الصحيح إن الأمر في المقام هو أمر بسيط، لأن الأحكام اُمور اعتبارية والأمر الاعتباري بسيط وليس مركباً من اثنين يرتفع أحدهما ويبقى الآخر، فإن دليل نفي الحرج والضرر يرفع الأمر فلا يبقى الاستحباب نعم يستحب الحجّ في كل سنة لدليل آخر لا لأجل هذا الدليل المرتفع بدليل لا ضرر ولا حرج ويقع الحجّ مستحباً لدليل الاستحباب في كل سنة، لا لأصل الطلب الباقي بعد ارتفاع اللزوم، لأن الأمر المرتفع أمر واحد بسيط لا تركيب له، فلا طلب باقياً بعد الضرر والحرج كما لا لزوم، فيكون حال المقام حال من حج متسكعاً ثمّ استطاع[١]، ودليل لا ضرر لا يشمل المستحبات إذا لم تصل إلى حدّ الحرمة، وقلنا إن الإجزاء في مثل ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل على إجزاء الحجّ المستحب عن الواجب.
(١) فعدم الإجزاء لعدم الأمر، أي أن من حج وكان حجّه مستلزماً لترك واجب أو فعل حرام لا أمر له بالحج، لأن الأمر بالحج مشروط بالقدرة الشرعية وهنا لا قدرة شرعية له، فلا أمر له بالحج فكيف يكون

[١] أقول: لا إشكال في أن الأحكام بسائط، وبارتفاع اللزوم يرتفع أصل الحكم فلا تبقى المحبوبية، ولكن ذلك مختص بما إذا شمل دليل الحرج أو الضرر المقام وهو من كان مستطيعاً له زاد وراحلة وصحة بدن وأمن طريق، إلاّ أنه لولا حجّه لما تلف ماله الموجود في مكان ما، أو أصابه في حجّه حرج لا يصل إلى حدّ الحرمة، والمفروض أنه تحمّل ذلك، فلا يمكن أن يكون دليل رفع الضرر أو الحرج شاملاً له لأنه امتناني ولا امتنان في رفع الإجزاء، كما لو كان الغسل أو الوضوء له ضررياً أو حرجياً وتحمل ذلك وتوضأ أو اغتسل وصلّى، لا يمكن أن يكون دليل الضرر أو الحرج شاملاً له ورافعاً للإجزاء الذي هو خلاف الامتنان، والمفروض كما هو واضح أن دليل الضرر أو الحرج لا يرفع الاستطاعة فهو مستطيع وحج فكيف لا يكون حجّه الذي اتى به بنية الوجوب وأنها حجّة الإسلام لا الاستحباب مجزياً؟!
نعم، في فرض ما إذا لم يكن الطريق بعد الميقات مأموناً، أو لم تكن له بعد الميقات استطاعة بدنية بأن كان مريضاً، وتحمل كل ذلك وأتى بالحج، لا يكون حجّه مجزياً لعدم استطاعته، إذ المفروض أنه فاقد لصحة البدن أو أمن الطريق، ودليل رفع الضرر أو الحرج لا يشمله إذ لا أمر وجوبي له، لا أن الرفع خلاف الامتنان، فهذا هو الذي يكون حاله حال من حج متسكعاً ثمّ استطاع في عدم الإجزاء لا الأوّل، ويشهد لما ذكرنا هنا ما تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة الثالثة وتوابعها من الأمر الأوّل في المسألة ٦٥[٣٠٦٢]في الشق الأوّل منها، حيث قال «ولكن مع ذلك الأمر كما ذكره الماتن (قدس سره) من الإجزاء والكفاية، لأن دليل نفي الضرر والحرج لا يشمل المقام، لأنه وارد مورد الامتنان ولا امتنان في الحكم بالفساد، وأن الامتنان يقتضي عدم الإتيان به من الأوّل، وأما لو أتى به وتحمل الضرر أو الحرج فالحكم بالفساد خلاف الامتنان» ومن الواضح أيضاً عدم الفرق في كون دليل رفع الحرج والضرر امتنانياً بين ما إذا كان المكلف جاهلاً بالضرر والحرج وانكشفا له بعد العمل وبعد تحملهما، أو عالماً بهما من أوّل الأمر وتحملهما.