الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - كتاب الحجّ
. . . . . . . . . .
_______________________________________
الشيخ[١] على أحد وجهين: الأوّل: الاستحباب في كل سنة. الثاني: الوجوب على نحو البدل، أي أن من وجب عليه الحجّ في السنة الاُولى فإن لم يحج، وجب عليه في السنة الثانية، وهكذا، فيجب في كل عام[٢]. وحملها صاحب الوسائل[٣] على الوجوب الكفائي، كما حمل كلام الصدوق عليه أيضاً، قال بعد حملي الشيخ «والأقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج، وفي وجوب اجبار الناس عليه وإن لم يكن لهم مال، وغير ذلك».
والظاهر عدم تمامية كل ذلك. أما الحمل على الاستحباب ولعله أوجه الوجوه فانه وإن كان ممكناً إلاّ أنّه مع الاستشهاد بالآية المباركة لا يمكن ذلك، لأن هذه الجملة ذكرت تفسيراً لقوله تعالى، وكيف يمكن أن يقال إنّ قوله تعالى: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...) يراد منه الحجّ الاستحبابي لاسيما بلحاظ ذيل الآية: (وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَــلَمِينَ).
وأمّا الحمل على الوجوب الترتيبي المعبر عنه بالوجوب على البدل فهذا أبعد، لأن الوجوب البدلي هو في كل واجب، لأن الواجب إنما يجب الاتيان به متى ما أمكن ولا يسقط بالعصيان.
وأمّا الحمل على الوجوب الكفائي كحمل كلام الصدوق على ذلك واحتمله الماتن (قدس سره) أيضاً، فبعيد جداً، أوّلاً: لأنه لا يجتمع مع الاستدلال بالآية المباركة. وثانياً: أن الوجوب الكفائي إنما هو على كل المكلفين لا على خصوص أهل الجدة مع خلو الكعبة عن الحجاج، وأما مع وجودهم فلا. فإن فرض تعطيل الكعبة وعدم حج أحد يجب على الإمام (عليه السلام) أمر الناس بالحج، ولو لم يكن عندهم مال أعطاهم المال، كانوا من أهل الجدة أو لا، فالوجوب الكفائي ثابت ومقيد بتعطيل الكعبة[٤].
ترجمة محمد بن أبي جرير القمي، وليس فيه لا اختلاف نسخ ولا اختلاف كتب. فمن الغريب أيضاً أن يقال إنه «لم يظهر وجه لتوثيق السيد الاُستاذ زكريا بن إدريس أو أبا جرير القمي عدا توهم كونه من رجال كامل الزيارات حيث ورد اسمه في موضع منه» كما في بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:١٤٨، أفيحتمل أن يكون مبنى السيد الاُستاذ الذي قد رجع عنه هو أن كل من ورد اسمه في كامل الزيارات وإن لم يكن راوياً هو ثقة بالتوثيق العام حتى لو كانأباً أو جداً للراوي ولم يكن راوياً؟! حتى يقال إنه... ويلاحظ عليه أولاً وثانياً كما في بحوث شرح مناسك الحجّ ١:١٤٨؟!
[١]التهذيب ٥:١٦/٤٨، الاستبصار ٢:١٤٩ ذيل حديث ٤٨٨.
[٢]واختاره صاحب الجواهر ١٧:٢٢١.
[٣]الوسائل ج ١١:١٨ باب ٢ من أبواب وجوب الحج، ذيل ح ٧.
[٤]وذكر صاحب الجواهر وجهاً آخر لرده وهو أن هذا القول مستلزم لكون الحجّ الصادر من الذي قد جاء به في العام
_______________________________________
الشيخ[١] على أحد وجهين: الأوّل: الاستحباب في كل سنة. الثاني: الوجوب على نحو البدل، أي أن من وجب عليه الحجّ في السنة الاُولى فإن لم يحج، وجب عليه في السنة الثانية، وهكذا، فيجب في كل عام[٢]. وحملها صاحب الوسائل[٣] على الوجوب الكفائي، كما حمل كلام الصدوق عليه أيضاً، قال بعد حملي الشيخ «والأقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج، وفي وجوب اجبار الناس عليه وإن لم يكن لهم مال، وغير ذلك».
والظاهر عدم تمامية كل ذلك. أما الحمل على الاستحباب ولعله أوجه الوجوه فانه وإن كان ممكناً إلاّ أنّه مع الاستشهاد بالآية المباركة لا يمكن ذلك، لأن هذه الجملة ذكرت تفسيراً لقوله تعالى، وكيف يمكن أن يقال إنّ قوله تعالى: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...) يراد منه الحجّ الاستحبابي لاسيما بلحاظ ذيل الآية: (وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَــلَمِينَ).
وأمّا الحمل على الوجوب الترتيبي المعبر عنه بالوجوب على البدل فهذا أبعد، لأن الوجوب البدلي هو في كل واجب، لأن الواجب إنما يجب الاتيان به متى ما أمكن ولا يسقط بالعصيان.
وأمّا الحمل على الوجوب الكفائي كحمل كلام الصدوق على ذلك واحتمله الماتن (قدس سره) أيضاً، فبعيد جداً، أوّلاً: لأنه لا يجتمع مع الاستدلال بالآية المباركة. وثانياً: أن الوجوب الكفائي إنما هو على كل المكلفين لا على خصوص أهل الجدة مع خلو الكعبة عن الحجاج، وأما مع وجودهم فلا. فإن فرض تعطيل الكعبة وعدم حج أحد يجب على الإمام (عليه السلام) أمر الناس بالحج، ولو لم يكن عندهم مال أعطاهم المال، كانوا من أهل الجدة أو لا، فالوجوب الكفائي ثابت ومقيد بتعطيل الكعبة[٤].
ترجمة محمد بن أبي جرير القمي، وليس فيه لا اختلاف نسخ ولا اختلاف كتب. فمن الغريب أيضاً أن يقال إنه «لم يظهر وجه لتوثيق السيد الاُستاذ زكريا بن إدريس أو أبا جرير القمي عدا توهم كونه من رجال كامل الزيارات حيث ورد اسمه في موضع منه» كما في بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:١٤٨، أفيحتمل أن يكون مبنى السيد الاُستاذ الذي قد رجع عنه هو أن كل من ورد اسمه في كامل الزيارات وإن لم يكن راوياً هو ثقة بالتوثيق العام حتى لو كانأباً أو جداً للراوي ولم يكن راوياً؟! حتى يقال إنه... ويلاحظ عليه أولاً وثانياً كما في بحوث شرح مناسك الحجّ ١:١٤٨؟!
[١]التهذيب ٥:١٦/٤٨، الاستبصار ٢:١٤٩ ذيل حديث ٤٨٨.
[٢]واختاره صاحب الجواهر ١٧:٢٢١.
[٣]الوسائل ج ١١:١٨ باب ٢ من أبواب وجوب الحج، ذيل ح ٧.
[٤]وذكر صاحب الجواهر وجهاً آخر لرده وهو أن هذا القول مستلزم لكون الحجّ الصادر من الذي قد جاء به في العام