الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
الوالد
أن يبذل له(١)، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به، وكذا لا
يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن
الشيخ(٢) ضعيف، وان كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار، قال «قلت لأبي عبدالله
(عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحجّ منه حجّة
الإسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال: إنّ مال الولد لوالده، إن
رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال
والولد للوالد»، وذلك لإعراض الأصحاب عنه، مع إمكان حمله على الاقتراض من
ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على
ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر، إذ الظاهر
الوجوب حينئذ.
_______________________________________
ومنها: صحيحة سعيد بن يسار «وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه»[١].
(١) لعدم الدليل على وجوب ذلك، كما لا يجب على الولد أن يبذل لأبيه، لذلك أيضاً.
(٢) بل نسبه إلى أصحابنا، خلافاً للجمهور، وذكر الشيخ أن اصحابنا رووا في ذلك عدة روايات ذكرناها في كتابنا الكبير أو التهذيب لا معارض لها، ثمّ استدل ثانياً بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) «أنت ومالك لأبيك»[٢]قال(قدس سره): فإذا كان مال الولد للوالد فالوالد ممن يستطيع الحجّ وممن يجد إلى ذلك سبيلاً فيجب الحجّ عليه.
أقول: أما ما استدل به أولاً من الروايات التي ادعى أنه ذكرها في كتابه الكبير فلم نجد في الكتاب المذكور إلاّ صحيحة ابن يسار، والمقدار منها المشتمل على الحجّ لا يدل على ما ذهب إليه الشيخ، لأن السؤال فيها عن الولد الصغير، ومعلوم أن الولاية لوالده فله أن يتصرف بالمعروف في هذا المال بحج أو غيره، وهي دالة على الجواز لا الوجوب المدعى، غاية الأمر يكون ضامناً لا أنه يتصرف مجاناً، وهو على القاعدة، قال سعيد بن يسار: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد»[٣]، وأما ملاحظة الرواية بما يشتمل على الحجّ وعلى ذيل الرواية وهو قوله (عليه السلام) «ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد» فهو دال على عدم الخصوصية للحج لا باعتبار أنه ولي لهذا الولد، بل باعتبار أنه مالك لهذا المال، فذيل الرواية دال على أنّ الحجّ واجب أيضاً ومن باب الاستطاعة لأن المال له.
وهذه الرواية رويت بطريق آخر وفي ذيلها: «إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد[٤] وهذه الرواية بهذا السند أيضاً تدل على ما ذكره الشيخ، وهي صحيحة، بل أوضح دلالة
[١] الوسائل ج ١٧:٢٦٤ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٢]التهذيب ٢:٢٥٠ المسألة ٨.
[٣]الوسائل ج ١٧:٢٦٤ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٤]الوسائل ج ١١:٩١ باب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
_______________________________________
ومنها: صحيحة سعيد بن يسار «وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه»[١].
(١) لعدم الدليل على وجوب ذلك، كما لا يجب على الولد أن يبذل لأبيه، لذلك أيضاً.
(٢) بل نسبه إلى أصحابنا، خلافاً للجمهور، وذكر الشيخ أن اصحابنا رووا في ذلك عدة روايات ذكرناها في كتابنا الكبير أو التهذيب لا معارض لها، ثمّ استدل ثانياً بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) «أنت ومالك لأبيك»[٢]قال(قدس سره): فإذا كان مال الولد للوالد فالوالد ممن يستطيع الحجّ وممن يجد إلى ذلك سبيلاً فيجب الحجّ عليه.
أقول: أما ما استدل به أولاً من الروايات التي ادعى أنه ذكرها في كتابه الكبير فلم نجد في الكتاب المذكور إلاّ صحيحة ابن يسار، والمقدار منها المشتمل على الحجّ لا يدل على ما ذهب إليه الشيخ، لأن السؤال فيها عن الولد الصغير، ومعلوم أن الولاية لوالده فله أن يتصرف بالمعروف في هذا المال بحج أو غيره، وهي دالة على الجواز لا الوجوب المدعى، غاية الأمر يكون ضامناً لا أنه يتصرف مجاناً، وهو على القاعدة، قال سعيد بن يسار: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد»[٣]، وأما ملاحظة الرواية بما يشتمل على الحجّ وعلى ذيل الرواية وهو قوله (عليه السلام) «ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد» فهو دال على عدم الخصوصية للحج لا باعتبار أنه ولي لهذا الولد، بل باعتبار أنه مالك لهذا المال، فذيل الرواية دال على أنّ الحجّ واجب أيضاً ومن باب الاستطاعة لأن المال له.
وهذه الرواية رويت بطريق آخر وفي ذيلها: «إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد[٤] وهذه الرواية بهذا السند أيضاً تدل على ما ذكره الشيخ، وهي صحيحة، بل أوضح دلالة
[١] الوسائل ج ١٧:٢٦٤ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٢]التهذيب ٢:٢٥٠ المسألة ٨.
[٣]الوسائل ج ١٧:٢٦٤ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٤]الوسائل ج ١١:٩١ باب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.