الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
للباذل الرجوع لأنه موجب لتفويت الواجب على المبذول له[١]، نظير ما تقدم في الصلاة من أنه لو أذن له فيها فليس له الرجوع عن إذنه أثناء الصلاة، لأنه بعد وجوب الاتمام على المصلي يكون رجوع الآذن عن إذنه موجباً لتفويت الواجب عليه.
ولكن في ذلك كلام تقدم في باب الصلاة حيث قلنا هناك إنه لا دليل على وجوب إتمام الصلاة، فمع رجوع الآذن عن إذنه ليس للمصلي إتمام الصلاة لأنه تصرف في الأرض المغصوبة.
وأما في المقام فيتوقف الالتزام بعدم جواز الرجوع على وجوب الاتمام، ويمكن أن يقال بعدم وجوب الاتمام أيضاً حتى لو كان الرجوع بعد الاحرام، لأنه ينكشف بذلك أنه في علم الله لم يكن المبذول له مستطيعاً للحج[٢] إذ ليس له ما يصرفه في الحجّ فلم يكن الحجّ واجباً عليه حتى يجب عليه اتمامه، ولم يأت بحج مستحب حتى يجب عليه اتمامه، وإنما قصد الحجّ الواجب ولم يكن عليه واجب. وعلى فرض وجوب الاتمام عليه بعد الاحرام فالواجب إنما هو بالنسبة إلى من أحرم لا بالنسبة إلى الباذل، فلماذا يلزم الباذل بالصرف عليه؟ فليحج من أحرم في المقام متسكعاً مع فرض وجوب الاتمام عليه. فإن كون الوجوب على شخص لا يقتضي أن يكون موجباً لأن يصرف الآخر عليه من ماله، فليس للمبذول له التصرف في مال الباذل بعد الرجوع، غاية الأمر يمكن أن يقال: إنه لو أتم الحجّ فيضمن الباذل له ذلك لأنه صدر بأمره، وحيث إن الاذن في الاحرام والأمر به أمر بالاتمام أيضاً، والإذن في شيء إذن في لوازمه، ومقتضى السيرة العقلائية أن كل عمل يقع بأمر الغير كانت تكلفة ذلك العمل على الآمر فعليه الضمان، لا أنه ليس له الرجوع إذنه. ومن هنا يظهر أنه لا مجال للتمسك في المقام بقاعدة الغرور، لأن غاية ما تدل عليه ضمان الغار مصاريف العمل للمغرور لا عدم جواز رجوع الباذل عن بذله، كما أن القاعدة لا تقتضي جواز تصرف المغرور بالمال بعد رجوع الغار، على أن قاعدة الغرور لم تثبت على نحو الإطلاق، بل وردت في موارد خاصة[٣]. نعم، ورد في رواية محمد بن سنان ما يدل على ثبوتها على الإطلاق، وأن رجلاً رأى بنتاً فأحبها فسأل عنها فقيل له إنها ابنة فلان فخطبها منه وتزوجها ثمّ ظهر أن المزوجة لم تكن ابنة هذا الشخص بل كانت أمة، فقال(عليه السلام): «وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه»[٤] الدالة على أن
[١] أقول: الماتن وإن توقف في المسألة هنا ألاّ أن الوجه الثاني وهو ما يقتضي عدم جواز الرجوع هو الذي ذكره سابقاً في المسألة ١ [٢٩٩١] واعتمده.
[٢]تقدم توضيح لعدم وجوب الاتمام في هامش المسألة ١ [٢٩٩١] فراجع.
[٣]في هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال «وأما العمل بعموم القاعدة حتى في مثل المقام فلا بأس به، لعمومدليلها» المستمسك ١٠:٨٨ طبعة بيروت.
[٤]الوسائل ج ٢١:٢٢٠ باب ٧ من أبواب العيوب والتدليس ح ١.
_______________________________________
للباذل الرجوع لأنه موجب لتفويت الواجب على المبذول له[١]، نظير ما تقدم في الصلاة من أنه لو أذن له فيها فليس له الرجوع عن إذنه أثناء الصلاة، لأنه بعد وجوب الاتمام على المصلي يكون رجوع الآذن عن إذنه موجباً لتفويت الواجب عليه.
ولكن في ذلك كلام تقدم في باب الصلاة حيث قلنا هناك إنه لا دليل على وجوب إتمام الصلاة، فمع رجوع الآذن عن إذنه ليس للمصلي إتمام الصلاة لأنه تصرف في الأرض المغصوبة.
وأما في المقام فيتوقف الالتزام بعدم جواز الرجوع على وجوب الاتمام، ويمكن أن يقال بعدم وجوب الاتمام أيضاً حتى لو كان الرجوع بعد الاحرام، لأنه ينكشف بذلك أنه في علم الله لم يكن المبذول له مستطيعاً للحج[٢] إذ ليس له ما يصرفه في الحجّ فلم يكن الحجّ واجباً عليه حتى يجب عليه اتمامه، ولم يأت بحج مستحب حتى يجب عليه اتمامه، وإنما قصد الحجّ الواجب ولم يكن عليه واجب. وعلى فرض وجوب الاتمام عليه بعد الاحرام فالواجب إنما هو بالنسبة إلى من أحرم لا بالنسبة إلى الباذل، فلماذا يلزم الباذل بالصرف عليه؟ فليحج من أحرم في المقام متسكعاً مع فرض وجوب الاتمام عليه. فإن كون الوجوب على شخص لا يقتضي أن يكون موجباً لأن يصرف الآخر عليه من ماله، فليس للمبذول له التصرف في مال الباذل بعد الرجوع، غاية الأمر يمكن أن يقال: إنه لو أتم الحجّ فيضمن الباذل له ذلك لأنه صدر بأمره، وحيث إن الاذن في الاحرام والأمر به أمر بالاتمام أيضاً، والإذن في شيء إذن في لوازمه، ومقتضى السيرة العقلائية أن كل عمل يقع بأمر الغير كانت تكلفة ذلك العمل على الآمر فعليه الضمان، لا أنه ليس له الرجوع إذنه. ومن هنا يظهر أنه لا مجال للتمسك في المقام بقاعدة الغرور، لأن غاية ما تدل عليه ضمان الغار مصاريف العمل للمغرور لا عدم جواز رجوع الباذل عن بذله، كما أن القاعدة لا تقتضي جواز تصرف المغرور بالمال بعد رجوع الغار، على أن قاعدة الغرور لم تثبت على نحو الإطلاق، بل وردت في موارد خاصة[٣]. نعم، ورد في رواية محمد بن سنان ما يدل على ثبوتها على الإطلاق، وأن رجلاً رأى بنتاً فأحبها فسأل عنها فقيل له إنها ابنة فلان فخطبها منه وتزوجها ثمّ ظهر أن المزوجة لم تكن ابنة هذا الشخص بل كانت أمة، فقال(عليه السلام): «وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه»[٤] الدالة على أن
[١] أقول: الماتن وإن توقف في المسألة هنا ألاّ أن الوجه الثاني وهو ما يقتضي عدم جواز الرجوع هو الذي ذكره سابقاً في المسألة ١ [٢٩٩١] واعتمده.
[٢]تقدم توضيح لعدم وجوب الاتمام في هامش المسألة ١ [٢٩٩١] فراجع.
[٣]في هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال «وأما العمل بعموم القاعدة حتى في مثل المقام فلا بأس به، لعمومدليلها» المستمسك ١٠:٨٨ طبعة بيروت.
[٤]الوسائل ج ٢١:٢٢٠ باب ٧ من أبواب العيوب والتدليس ح ١.