الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
وكذا صحيحة معاوية بن عمار[١].
وقد يقال[٢]: لا مجال للعمل بهذه الروايات، لأن الالتزام بها يقتضي وجوب الحجّ بالبذل وإن استلزم العسر والحرج وكان السير منافياً لشأنه وشرفه بالركوب على حمار أجدع أبتر، وقد تسالم الأصحاب على عدم وجوب الحجّ في الفرض المذكور.
ولكن يدفع ذلك ولو بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الأخيرة حيث فيها «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فانه لا يسعه إلاّ (أن يخرج) ولو على حمار أجدع أبتر» فإنه يقال: إن هذه الروايات محمولة على من استقر عليه الحجّ بالبذل لو رفض ولم يذهب فيجب عليه الحجّ ولو متسكعاً، وليس المراد وجوب الحجّ عليه لو بذل له حمار أجدع أبتر لا يناسب شأنه[٣].
قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج»، الوسائل ج ١١:٤٠ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح [٥]
[١]قال: «فان كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلاّ «أن يخرج» ولو على حمار أجدع أبتر» الوسائل ج ١١:٤٠ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٢]القائل السيد الحكيم حيث قال بعد أن ذكر صحيح الحلبي: «إذ لا مجال للعمل به» المستمسك ١٠:٧٧ طبعة بيروت.
[٣]لا يخفى ما في المسامحة الواضحة في المعتمد المتجاوزة حدّ المسامحة، موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:١٢٧ منتفسير التسكع بالحرج، وهو ما احترز منه السيد الاُستاذ بتعبيره بالتسكع، فانه من الواضح أن الذي يستقر عليه الحجّ ويكون الحجّ بعد الاستقرار حرجياً لا يجب عليه الحج، فان دليل الحرج كما هو حاكم على من لم يستقر عليه الحجّحاكم من استقر عليه أيضاً، فمع فرض أن الحجّ بعد الاستقرار حرجي لا يجب بلا كلام «وصرح به السيد الاُستاذ في المسألة ٨١ [٣٠٧٨]» وقول المقرر في المقام «وبالجملة الأمر بتحمل العسر والمشقة في هذه الروايات...» الخ من مسامحة المقرر، أو من سهو قلمه (رحمه الله).
والذي قاله السيد الاُستاذ إن هذه الروايات ولِمَ يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر نحملها بقرينة صحيحة معاوية بن عمار التي فيها «فان لم يفعل [أي لم يحج معهم] فانه لا يسعه إلاّ (أنيخرج) ولو على حمار أجدع أبتر» نحملها على من عرض عليه الحجّ فلم يفعل سواء استحيى أم لا، فيجب عليه الحجّ ولو متسكعاً لا ولو حرجياً وليس المراد في هذه الروايات وجوب الحجّ عليه لو بذل له حمار أجدع أبتر لا يناسب شأنه أو كان السفر معه فيه مشقة شديدة حتى يكون خلافما هو المتسالم عليه بين الأصحاب، وعليه لا مانع من التمسك بهذه الروايات في الدلالة على وجوب الحجّ بالبذل.
ومما ذكرنا يتضح أن السيد الاُستاذ لا يقول «إن مفاد هذه النصوص أن من عرض عليه الحجّ فهو مستطيع، فإن لم يحج استقر عليه الحجّ في العام القابل ولو على حمار أجدع أبتر» بل الذيقاله: ولو كان الحجّ تسكعياً، فالاشكال
_______________________________________
وكذا صحيحة معاوية بن عمار[١].
وقد يقال[٢]: لا مجال للعمل بهذه الروايات، لأن الالتزام بها يقتضي وجوب الحجّ بالبذل وإن استلزم العسر والحرج وكان السير منافياً لشأنه وشرفه بالركوب على حمار أجدع أبتر، وقد تسالم الأصحاب على عدم وجوب الحجّ في الفرض المذكور.
ولكن يدفع ذلك ولو بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الأخيرة حيث فيها «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فانه لا يسعه إلاّ (أن يخرج) ولو على حمار أجدع أبتر» فإنه يقال: إن هذه الروايات محمولة على من استقر عليه الحجّ بالبذل لو رفض ولم يذهب فيجب عليه الحجّ ولو متسكعاً، وليس المراد وجوب الحجّ عليه لو بذل له حمار أجدع أبتر لا يناسب شأنه[٣].
قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج»، الوسائل ج ١١:٤٠ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح [٥]
[١]قال: «فان كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلاّ «أن يخرج» ولو على حمار أجدع أبتر» الوسائل ج ١١:٤٠ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٢]القائل السيد الحكيم حيث قال بعد أن ذكر صحيح الحلبي: «إذ لا مجال للعمل به» المستمسك ١٠:٧٧ طبعة بيروت.
[٣]لا يخفى ما في المسامحة الواضحة في المعتمد المتجاوزة حدّ المسامحة، موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:١٢٧ منتفسير التسكع بالحرج، وهو ما احترز منه السيد الاُستاذ بتعبيره بالتسكع، فانه من الواضح أن الذي يستقر عليه الحجّ ويكون الحجّ بعد الاستقرار حرجياً لا يجب عليه الحج، فان دليل الحرج كما هو حاكم على من لم يستقر عليه الحجّحاكم من استقر عليه أيضاً، فمع فرض أن الحجّ بعد الاستقرار حرجي لا يجب بلا كلام «وصرح به السيد الاُستاذ في المسألة ٨١ [٣٠٧٨]» وقول المقرر في المقام «وبالجملة الأمر بتحمل العسر والمشقة في هذه الروايات...» الخ من مسامحة المقرر، أو من سهو قلمه (رحمه الله).
والذي قاله السيد الاُستاذ إن هذه الروايات ولِمَ يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر نحملها بقرينة صحيحة معاوية بن عمار التي فيها «فان لم يفعل [أي لم يحج معهم] فانه لا يسعه إلاّ (أنيخرج) ولو على حمار أجدع أبتر» نحملها على من عرض عليه الحجّ فلم يفعل سواء استحيى أم لا، فيجب عليه الحجّ ولو متسكعاً لا ولو حرجياً وليس المراد في هذه الروايات وجوب الحجّ عليه لو بذل له حمار أجدع أبتر لا يناسب شأنه أو كان السفر معه فيه مشقة شديدة حتى يكون خلافما هو المتسالم عليه بين الأصحاب، وعليه لا مانع من التمسك بهذه الروايات في الدلالة على وجوب الحجّ بالبذل.
ومما ذكرنا يتضح أن السيد الاُستاذ لا يقول «إن مفاد هذه النصوص أن من عرض عليه الحجّ فهو مستطيع، فإن لم يحج استقر عليه الحجّ في العام القابل ولو على حمار أجدع أبتر» بل الذيقاله: ولو كان الحجّ تسكعياً، فالاشكال