الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
إضافته لله سبحانه مع أنه مستلزم لترك صلاة الصبح؟!
إذن فدليل وجوب النذر في نفسه قاصر، ولا يشمل مثل هذا المورد الذي لا يكون المتعلق قابلاً للالتزام به، ولا يكون مما يمكن أن يضاف لله سبحانه، وعلى هذا فلو استلزم النذر ترك الحجّ أو زوال الاستطاعة انحل ولا تصل النوبة إلى المزاحمة، فضلاً عن إن يقال: إن وجوب النذر رافع للاستطاعة، هذا بناءً على ما هو الصحيح عندنا من أن وجوب الحجّ غير مشروط بالقدرة شرعاً. ويؤيد ذلك أنه بناءً على ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) أنه لو نذر الشخص أن يقرأ كل يوم سورة من القرآن في داره، أو نذر أن يصلي كل يوم ركعتين في المسجد القريب من بيته المعين، أو نذر أن يصلي كل يوم صلاة الصبح في حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) يكون الحجّ ساقطاً عنه، ومعنى ذلك أن لكل شخص أن يعجزّ نفسه، ولعل هذا مقطوع البطلان، لأن الحجّ مما بني عليه الإسلام.
وأما دليل ما ذهبوا إليه من اشتراط وجوب الحجّ بالقدرة شرعاً فتمسكوا له بصحيح الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إذا قدر الرجل على ما لو يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»[١] قالوا: إنه ظاهر في أن مطلق العذر رافع لوجوب الحج، والنذر كباقي الواجبات الاُخرى المزاحمة للحج عذر، فيرتفع الوجوب ويكون معذوراً في ترك الحج.
وفيه: أن الصحيحة لم تبين صغرى تلك الكبرى وأن في أي مورد يكون عذراً وفي أي مورد لا يكون عذراً، فلابدّ من اثبات كون المورد عذراً كما في الحرج والضرر الزائد على ما يقتضيه طبع الحج. وأما كون الوفاء بالنذر أو أي واجب آخر فوري عذراً فهذا لم يثبت، بل في النذر ثابت العدم كما تقدم، إذ إن وجوب النذر لا يمكن أن يزاحم وجوب الحجّ، لما تقدم من أنه إذا كان موجباً لزوال الاستطاعة أو ترك الحجّ لا يكون راجحاً حتى يمكن اضافته إلى الله سبحانه، فهو غير ممضى أي ينحّل كما تقدم، فلا مزاحمة، فالنذر مشروط بعدم كونه مفوّتاً للحج وعدم استلزامه ترك الواجب.
وقد يناقش بأنه إذا اعتبر في انعقاد النذر أن لا يستلزم تفويت ما هو أهم فلازمه عدم انعقاد النذر لو كان فيه رجحان ولكن يلازم ذلك ترك رجحان أكثر، كمن نذر أن تكون صلاته في مسجد محلته، فانه باطل لأنه يلازم ترك الصلاة في المسجد الجامع للبلد.
وفيه: أن المعتبر في صحة النذر هو امكان اضافته إلى المولى سبحانه، والراجح وإن كان مستلزماً لترك ما هو الأرجح اضافته إلى المولى بمكان من الامكان.
وأما مطلق الواجب فهو وإن كان مزاحماً للحج إلاّ أنه كما تقدم يقدم الأهم، فلا يكون كل واجب
[١] الوسائل ج ١١:٢٦ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
_______________________________________
إضافته لله سبحانه مع أنه مستلزم لترك صلاة الصبح؟!
إذن فدليل وجوب النذر في نفسه قاصر، ولا يشمل مثل هذا المورد الذي لا يكون المتعلق قابلاً للالتزام به، ولا يكون مما يمكن أن يضاف لله سبحانه، وعلى هذا فلو استلزم النذر ترك الحجّ أو زوال الاستطاعة انحل ولا تصل النوبة إلى المزاحمة، فضلاً عن إن يقال: إن وجوب النذر رافع للاستطاعة، هذا بناءً على ما هو الصحيح عندنا من أن وجوب الحجّ غير مشروط بالقدرة شرعاً. ويؤيد ذلك أنه بناءً على ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) أنه لو نذر الشخص أن يقرأ كل يوم سورة من القرآن في داره، أو نذر أن يصلي كل يوم ركعتين في المسجد القريب من بيته المعين، أو نذر أن يصلي كل يوم صلاة الصبح في حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) يكون الحجّ ساقطاً عنه، ومعنى ذلك أن لكل شخص أن يعجزّ نفسه، ولعل هذا مقطوع البطلان، لأن الحجّ مما بني عليه الإسلام.
وأما دليل ما ذهبوا إليه من اشتراط وجوب الحجّ بالقدرة شرعاً فتمسكوا له بصحيح الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إذا قدر الرجل على ما لو يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»[١] قالوا: إنه ظاهر في أن مطلق العذر رافع لوجوب الحج، والنذر كباقي الواجبات الاُخرى المزاحمة للحج عذر، فيرتفع الوجوب ويكون معذوراً في ترك الحج.
وفيه: أن الصحيحة لم تبين صغرى تلك الكبرى وأن في أي مورد يكون عذراً وفي أي مورد لا يكون عذراً، فلابدّ من اثبات كون المورد عذراً كما في الحرج والضرر الزائد على ما يقتضيه طبع الحج. وأما كون الوفاء بالنذر أو أي واجب آخر فوري عذراً فهذا لم يثبت، بل في النذر ثابت العدم كما تقدم، إذ إن وجوب النذر لا يمكن أن يزاحم وجوب الحجّ، لما تقدم من أنه إذا كان موجباً لزوال الاستطاعة أو ترك الحجّ لا يكون راجحاً حتى يمكن اضافته إلى الله سبحانه، فهو غير ممضى أي ينحّل كما تقدم، فلا مزاحمة، فالنذر مشروط بعدم كونه مفوّتاً للحج وعدم استلزامه ترك الواجب.
وقد يناقش بأنه إذا اعتبر في انعقاد النذر أن لا يستلزم تفويت ما هو أهم فلازمه عدم انعقاد النذر لو كان فيه رجحان ولكن يلازم ذلك ترك رجحان أكثر، كمن نذر أن تكون صلاته في مسجد محلته، فانه باطل لأنه يلازم ترك الصلاة في المسجد الجامع للبلد.
وفيه: أن المعتبر في صحة النذر هو امكان اضافته إلى المولى سبحانه، والراجح وإن كان مستلزماً لترك ما هو الأرجح اضافته إلى المولى بمكان من الامكان.
وأما مطلق الواجب فهو وإن كان مزاحماً للحج إلاّ أنه كما تقدم يقدم الأهم، فلا يكون كل واجب
[١] الوسائل ج ١١:٢٦ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.