الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
فالوجوب فعلي ولا يجوز له تعجيز نفسه حينئذ.
وذكر بعض[١] أن العبرة بذلك باشهر الحجّ، فإن دخل شهر شوال الذي هو أول أشهر الحجّ فالتكليف فعلي لا يجوز له تعجيز نفسه وإن لم يكن متمكناً من المسير فعلاً.
والظاهر أن كل ذلك لا دليل عليه، بل مقتضى الآية المباركة والروايات الواردة في تفسيرها هو أن الله عزّ وجلّ أوجب الحجّ على من استطاع إليه سبيلاً، والاستطاعة هي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب وعدم كون الحجّ عليه حرجياً، فلا فرق في ذلك بين أشهر الحجّ وغيرها، فضلاً عن تمكنه من المسير أو خروج الرفقة فإن كل ذلك لا دليل عله، فإنه متى ما حصلت الاستطاعة بالمعنى المتقدم تنجز التكليف عليه، فإن الواجب تعليقي والوجوب قبل زمان الواجب، فمن الآن هو مكلف بالحج فلا يجوز له تفويت ذلك حتى قبل أشهر الحج، فلو فرض أنه إنما يتمكن من المسير للحج لأجل بعد المسافة من شهر رجب كما كان سابقاً، وقد يكون المسير من بعض الاماكن ثمانية أشهر أو أكثر، كان ذلك واجباً عليه، وليس له تفويته بتعجيز نفسه، فالظاهر أن الوجوب غير محدود بزمان، فليس له تفويت ذلك في أي وقت كان،.
هذا كله الكلام في المقام الأول.
ومنه يظهر الحال في المقام الثالث، وهو أنه لو كان بنحو لو تصرف في المال في هذه السنة فلا يتمكن من الحجّ في السنة الثانية، فلا يجوز له التصرف في هذا المال في السنة الاولى، ويجب عليه حفظه إلى العام المقبل، إذ إن العبرة بتحقق الاستطاعة متى ما حصلت، فإنه بعد صدق أن عنده ما يحج به من الزاد والراحلة ليس له تفويت ذلك وتعجيز نفسه عن عام التمكن التي هي السنة الثانية أو الثالثة.
وأما الكلام في المقام الثاني: وهو ما لو عجّز المكلف نفسه بأن تصرف في هذا المال وباعه بثمن زهيد مثلاً أو وهبة فهل يصح تصرفه هذا أو لا؟
فصّل الماتن (قدس سره) بين ما إذا كان تصرفه هذا لأجل الفرار من الحجّ فلا يصح، وبين ما إذا كان لغرض آخر فيصح.
وذكر الفقهاء هذا البحث في عدة موارد:
[١] على ما في حواشيهم على العروة.
_______________________________________
فالوجوب فعلي ولا يجوز له تعجيز نفسه حينئذ.
وذكر بعض[١] أن العبرة بذلك باشهر الحجّ، فإن دخل شهر شوال الذي هو أول أشهر الحجّ فالتكليف فعلي لا يجوز له تعجيز نفسه وإن لم يكن متمكناً من المسير فعلاً.
والظاهر أن كل ذلك لا دليل عليه، بل مقتضى الآية المباركة والروايات الواردة في تفسيرها هو أن الله عزّ وجلّ أوجب الحجّ على من استطاع إليه سبيلاً، والاستطاعة هي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب وعدم كون الحجّ عليه حرجياً، فلا فرق في ذلك بين أشهر الحجّ وغيرها، فضلاً عن تمكنه من المسير أو خروج الرفقة فإن كل ذلك لا دليل عله، فإنه متى ما حصلت الاستطاعة بالمعنى المتقدم تنجز التكليف عليه، فإن الواجب تعليقي والوجوب قبل زمان الواجب، فمن الآن هو مكلف بالحج فلا يجوز له تفويت ذلك حتى قبل أشهر الحج، فلو فرض أنه إنما يتمكن من المسير للحج لأجل بعد المسافة من شهر رجب كما كان سابقاً، وقد يكون المسير من بعض الاماكن ثمانية أشهر أو أكثر، كان ذلك واجباً عليه، وليس له تفويته بتعجيز نفسه، فالظاهر أن الوجوب غير محدود بزمان، فليس له تفويت ذلك في أي وقت كان،.
هذا كله الكلام في المقام الأول.
ومنه يظهر الحال في المقام الثالث، وهو أنه لو كان بنحو لو تصرف في المال في هذه السنة فلا يتمكن من الحجّ في السنة الثانية، فلا يجوز له التصرف في هذا المال في السنة الاولى، ويجب عليه حفظه إلى العام المقبل، إذ إن العبرة بتحقق الاستطاعة متى ما حصلت، فإنه بعد صدق أن عنده ما يحج به من الزاد والراحلة ليس له تفويت ذلك وتعجيز نفسه عن عام التمكن التي هي السنة الثانية أو الثالثة.
وأما الكلام في المقام الثاني: وهو ما لو عجّز المكلف نفسه بأن تصرف في هذا المال وباعه بثمن زهيد مثلاً أو وهبة فهل يصح تصرفه هذا أو لا؟
فصّل الماتن (قدس سره) بين ما إذا كان تصرفه هذا لأجل الفرار من الحجّ فلا يصح، وبين ما إذا كان لغرض آخر فيصح.
وذكر الفقهاء هذا البحث في عدة موارد:
[١] على ما في حواشيهم على العروة.