الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠١٣]
«مسألة ١٦»: لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على
وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنّه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب. نعم، لو كان له
مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلاً، أو مال حاضر لا راغب في شرائه، أو
دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأجل، وأمكنه الاستقراض والصرف في
الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفاً، إلاّ
إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدّين بعد ذلك فحينئذ لا يجب
الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة(١).
_______________________________________
أصالة البراءة ويكون المورد من موارد الشك في التكليف، والقدرة المأخوذة في الحجّ بمقتضى الروايات قدرة شرعية.
القسم الخامس: أن يكون المدين معسراً، أو لا يمكن اجباره على الأداء، أو منكراً ولم يمكن اثبات الدين عليه، أو كان الترافع مستلزماً للحرج، أو كان الدين مؤجلاً والمدين غير باذل للدين مع مطالبة الدائن، ففي كل ذلك حكم الماتن (قدس سره) بعدم الوجوب لعدم الاستطاعة، وهو الصحيح في بعض هذه الفروض، إلا أنه غير صحيح في بعضها الآخر إذا كان يمكنه بيع الدين بأقل منه نقداً لصدق الاستطاعة حينئذ.
(١) ذكر الماتن أن الاقتراض للحج غير واجب كما سيأتي في المسألة الآتية، لأن الاستطاعة يمكن أن تحصل بالقرض فيما إذا كان اداء الدين ممكناً له وبلا حرج، وسيأتي أن وجود الدين لا يمنع من الاستطاعة فيجب على الذي استدان الحج، نعم إيجاد هذا الموضوع غير لازم ولكن لو أوجده وجب عليه الحج، كما لو استوهب أحداً يبذل له الحجّ، فإن هذا غير واجب، ولكن لو حصل وجب الحج، كل ذلك لصدق الاستطاعة.
واستثنى الماتن (قدس سره) صوراً ذكر فيها أنه يجب الاستقراض.
الاُولى: أن يكون له مال لا يمكن تحصيله فعلاً، إلاّ إذا لم يكن واثقاً بحصول ذلك المال بحيث لو استقرض يمكن أن يقع في الحرج من جهة تسديد هذا القرض، وأما إذا اطمأن بحصوله فيجب عليه الاستقراض والحجّ لصدق الاستطاعة.
الثانية: أن يكون له مال لا مشتري له فعلاً، فيجب الاستقراض والحجّ وتسديد هذا القرض بعد الحج. لصدق الاستطاعة.
الثالثة: أن يكون له دين مؤجل على شخص غير باذل له فعلاً، فيجب عليه الاستقراض والحجّ واداء دينه حين حلول الأجل، لذلك أيضاً.
وما ذكره مورد للمناقشة، بل للمنع في بعض الصور، لأن الموضوع في الروايات أن يكون عنده زاد وراحلة أو عنده ما يحج به، ومعنى ذلك أن يصرف نفس ما عنده في الحج، غاية الأمر قلنا إنه أعم من نفسه أو بدله، وأما المال الغائب فليس هو كذلك، فإي دليل دل على وجوب الاستقراض مع أنه ليس عنده ما يحج
_______________________________________
أصالة البراءة ويكون المورد من موارد الشك في التكليف، والقدرة المأخوذة في الحجّ بمقتضى الروايات قدرة شرعية.
القسم الخامس: أن يكون المدين معسراً، أو لا يمكن اجباره على الأداء، أو منكراً ولم يمكن اثبات الدين عليه، أو كان الترافع مستلزماً للحرج، أو كان الدين مؤجلاً والمدين غير باذل للدين مع مطالبة الدائن، ففي كل ذلك حكم الماتن (قدس سره) بعدم الوجوب لعدم الاستطاعة، وهو الصحيح في بعض هذه الفروض، إلا أنه غير صحيح في بعضها الآخر إذا كان يمكنه بيع الدين بأقل منه نقداً لصدق الاستطاعة حينئذ.
(١) ذكر الماتن أن الاقتراض للحج غير واجب كما سيأتي في المسألة الآتية، لأن الاستطاعة يمكن أن تحصل بالقرض فيما إذا كان اداء الدين ممكناً له وبلا حرج، وسيأتي أن وجود الدين لا يمنع من الاستطاعة فيجب على الذي استدان الحج، نعم إيجاد هذا الموضوع غير لازم ولكن لو أوجده وجب عليه الحج، كما لو استوهب أحداً يبذل له الحجّ، فإن هذا غير واجب، ولكن لو حصل وجب الحج، كل ذلك لصدق الاستطاعة.
واستثنى الماتن (قدس سره) صوراً ذكر فيها أنه يجب الاستقراض.
الاُولى: أن يكون له مال لا يمكن تحصيله فعلاً، إلاّ إذا لم يكن واثقاً بحصول ذلك المال بحيث لو استقرض يمكن أن يقع في الحرج من جهة تسديد هذا القرض، وأما إذا اطمأن بحصوله فيجب عليه الاستقراض والحجّ لصدق الاستطاعة.
الثانية: أن يكون له مال لا مشتري له فعلاً، فيجب الاستقراض والحجّ وتسديد هذا القرض بعد الحج. لصدق الاستطاعة.
الثالثة: أن يكون له دين مؤجل على شخص غير باذل له فعلاً، فيجب عليه الاستقراض والحجّ واداء دينه حين حلول الأجل، لذلك أيضاً.
وما ذكره مورد للمناقشة، بل للمنع في بعض الصور، لأن الموضوع في الروايات أن يكون عنده زاد وراحلة أو عنده ما يحج به، ومعنى ذلك أن يصرف نفس ما عنده في الحج، غاية الأمر قلنا إنه أعم من نفسه أو بدله، وأما المال الغائب فليس هو كذلك، فإي دليل دل على وجوب الاستقراض مع أنه ليس عنده ما يحج