الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٠٢]
«مسألة ٥»: إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في
الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى
عدمه(١) وإن كان أحوط.
[٣٠٠٣] «مسألة ٦»: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة اُخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه(٢)، بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه، وإن كان لا يخلو عن إشكال(٣).
_______________________________________
الحجّ واجباً عليه. ورواها الشيخ الصدوق أيضاً في التوحيد بسند ينتهي إلى هشام بن سالم[١]، والرواية صحيحة.
ولكن هذه الرواية مطلقة، إذ إن المبذول له قد يكون يناسبه الحمار الأجدع الأبتر ولا يكون سفره عليه حرجياً، وقد لا يكون كذلك، ودليل لا حرج حاكم عليها أيضاً ومخصص الحكم فيها بالوجوب[٢] بمن يناسبه ذلك ولا يكون سفره حينئذ حرجياً.
(١) لأن العبرة في الوجوب أن يكون له بالفعل زاد وراحلة كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) «له زاد وراحلة» في صحيحة الخثعمي[٣] سواء كان مالكاً لها أو يباح له التصرف فيها، والمتمكن من الكسب في الطريق ليس له بالفعل زاد وراحلة، نعم يتمكن من تحصيلهما إلاّ أن الاستطاعة ليست واجبة. فما ذهب إليه في المستند[٤] وجماعة آخرون من وجوب الحجّ عليه لا وجه له.
(٢) إذ لا تقييد في الروايات بالاستطاعة من البلد، فلو استطاع من غيره لزمه الحجّ من هناك.
(٣) احتمل الماتن (قدس سره) وجوب الحجّ عليه، إذ العبرة بمطلق الاستطاعة، ولكن الذي يمنعه أنه محرم والمحرم لا يمكنه أن يحرم ثانياً حتى يخرج من احرامه الأوّل، ورفع اليد عن احرامه الأوّل ليس اختيارياً فلذا يشكل وجوب الحجّ عليه.
والظاهر وجوب الحجّ عليه، إذ مع فرض شمول الأدلة له ووجوب الحجّ عليه يكشف هذا عن فساد إحرامه الأوّل الذي أحرمه بنية الحجّ الندبي، وأنه لم يكن ماموراً به في علم الله سبحانه، بل كان مأموراً بالحج الواجب، فهو ليس بمحرم حتى يكون ذلك مانعاً من إحرامه بالحج الواجب بعد شمول أدلة الوجوب له. وهذا
[١] التوحيد: ٣٥٠/١١ عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم.
[٢]لا مخصص للاستطاعة بما يناسبه.
[٣]الوسائل ج ١١:٣٤ باب ٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٤]قال في المستند «ولو لم يجد الزاد ولكن كان كسوباً يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم بقدر ما يكفيه، وظن امكانه، بجريان العادة عليه من غير مشقة وجب الحجّ لصدق الاستطاعة...» المستند ١١:٢٧.
[٣٠٠٣] «مسألة ٦»: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة اُخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه(٢)، بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه، وإن كان لا يخلو عن إشكال(٣).
_______________________________________
الحجّ واجباً عليه. ورواها الشيخ الصدوق أيضاً في التوحيد بسند ينتهي إلى هشام بن سالم[١]، والرواية صحيحة.
ولكن هذه الرواية مطلقة، إذ إن المبذول له قد يكون يناسبه الحمار الأجدع الأبتر ولا يكون سفره عليه حرجياً، وقد لا يكون كذلك، ودليل لا حرج حاكم عليها أيضاً ومخصص الحكم فيها بالوجوب[٢] بمن يناسبه ذلك ولا يكون سفره حينئذ حرجياً.
(١) لأن العبرة في الوجوب أن يكون له بالفعل زاد وراحلة كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) «له زاد وراحلة» في صحيحة الخثعمي[٣] سواء كان مالكاً لها أو يباح له التصرف فيها، والمتمكن من الكسب في الطريق ليس له بالفعل زاد وراحلة، نعم يتمكن من تحصيلهما إلاّ أن الاستطاعة ليست واجبة. فما ذهب إليه في المستند[٤] وجماعة آخرون من وجوب الحجّ عليه لا وجه له.
(٢) إذ لا تقييد في الروايات بالاستطاعة من البلد، فلو استطاع من غيره لزمه الحجّ من هناك.
(٣) احتمل الماتن (قدس سره) وجوب الحجّ عليه، إذ العبرة بمطلق الاستطاعة، ولكن الذي يمنعه أنه محرم والمحرم لا يمكنه أن يحرم ثانياً حتى يخرج من احرامه الأوّل، ورفع اليد عن احرامه الأوّل ليس اختيارياً فلذا يشكل وجوب الحجّ عليه.
والظاهر وجوب الحجّ عليه، إذ مع فرض شمول الأدلة له ووجوب الحجّ عليه يكشف هذا عن فساد إحرامه الأوّل الذي أحرمه بنية الحجّ الندبي، وأنه لم يكن ماموراً به في علم الله سبحانه، بل كان مأموراً بالحج الواجب، فهو ليس بمحرم حتى يكون ذلك مانعاً من إحرامه بالحج الواجب بعد شمول أدلة الوجوب له. وهذا
[١] التوحيد: ٣٥٠/١١ عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم.
[٢]لا مخصص للاستطاعة بما يناسبه.
[٣]الوسائل ج ١١:٣٤ باب ٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٤]قال في المستند «ولو لم يجد الزاد ولكن كان كسوباً يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم بقدر ما يكفيه، وظن امكانه، بجريان العادة عليه من غير مشقة وجب الحجّ لصدق الاستطاعة...» المستند ١١:٢٧.