الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٢٩٩٩]
«مسألة ٢»: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتى بالنسبة
إلى أهل مكّة لإطلاق الأدلة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم
لا وجه له(١).
_______________________________________
وعلى فرض أن في هذه الروايات اشعاراً أو ظهوراً بعدم اعتبار الراحلة، فالروايات المتقدمة أقوى دلالة على اعتبار الزاد والراحلة سيما معتبرة السكوني، فلا يجب الحجّ على الفاقد لهما وإن كان قادراً على المشي، على أن صحيحة معاوية هذه التي هي العمدة في هذا الباب لم يعمل بها حتى من التزم بوجوب الحجّ ماشياً لأن موردها حرجي وهو منفي في الشريعة المقدسة.
ومما يدل على اعتبار الزاد والراحلة أيضاً أن الحكم كان متسالماً عليه بين المتقدمين، ووجوب المشي إنما نسب إلى بعض المتأخرين، فالمسألة من المسائل المبتلى بها، فلو كان الحجّ واجباً على المتمكن من المشي لكان من الواضحات، فكيف ولم يذهب كل المتقدمين وكثير من المتأخرين إلى ذلك، بل ادعي الاجماع على خلافه.
إذن فلابد من حمل الصحيحة على من اطاق المشي في مقابل المريض ومن لا يتمكن منه كالمسجى ونحو ذلك.
نعم، لو فرض استقرار الحجّ عليه لا شك في وجوبه عليه ولو ماشياً لو لم يكن حرجياً أو ضررياً.
وعليه فلا شك في دلالة الروايات على اعتبار الزاد والراحلة حتى في القادر على المشي، وبهذه الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة يتضح أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة ذلك أيضاً فتقيد الآية بها، وما دل من الروايات على لزوم المشي مع التمكن منه وعدم اعتبار الراحلة فيه لم يعمل به أحد من الأصحاب حتى من قال بكفاية المشي، لأن مورده حرجي وهو منفي في الشريعة المقدسة.
(١) لأنه على خلاف مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على اشتراط الحجّ بالزاد والراحلة بلا فرق فيه بين أهل مكة أو غيرهم، وإن ذهب جماعة من المتأخرين منهم المحقق في الشرائع إلى عدم اعتبار الراحلة في أهل مكة ونسب إلى مشهور المتأخرين، وأجابوا عن الاطلاق الذي تمسك به الماتن بأن الروايات الدالة على اعتبار الزاد والراحلة وردت في تفسير قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) والموضوع فيها حج البيت دون ما لو كان قاصداً للوقوف في عرفات، فإنه لم يدل دليل على اعتبار الزاد والراحلة فيه، فيؤخذ باطلاق الدليل المثبت لوجوب الحجّ، والاستطاعة فيه مطلقة لم تقيد بالراحلة.
وفيه: إن كل حاج قاصد إلى زيارة البيت. نعم، تارة الزيارة من دون الوقوف في عرفات والمشعر كما لو كان قاصداً للعمرة، وتارة يكون قاصداً للحج بلا فرق بين حج الإفراد أو القران الذي هو وظيفة أهل مكة أو حج التمتع الذي هو وظيفة النائي، في كون مقصود كل منهم زيارة البيت سواء كان قصده إليه متأخراً عن المناسك كحج الإفراد والقران أو كان متقدماً عليه كحج التمتع، فإذا كان قاصداً لحج الإفراد أو القران فهو قاصد لزيارة البيت والحجّ فيدخل تحت اطلاق الآية المباركة (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
_______________________________________
وعلى فرض أن في هذه الروايات اشعاراً أو ظهوراً بعدم اعتبار الراحلة، فالروايات المتقدمة أقوى دلالة على اعتبار الزاد والراحلة سيما معتبرة السكوني، فلا يجب الحجّ على الفاقد لهما وإن كان قادراً على المشي، على أن صحيحة معاوية هذه التي هي العمدة في هذا الباب لم يعمل بها حتى من التزم بوجوب الحجّ ماشياً لأن موردها حرجي وهو منفي في الشريعة المقدسة.
ومما يدل على اعتبار الزاد والراحلة أيضاً أن الحكم كان متسالماً عليه بين المتقدمين، ووجوب المشي إنما نسب إلى بعض المتأخرين، فالمسألة من المسائل المبتلى بها، فلو كان الحجّ واجباً على المتمكن من المشي لكان من الواضحات، فكيف ولم يذهب كل المتقدمين وكثير من المتأخرين إلى ذلك، بل ادعي الاجماع على خلافه.
إذن فلابد من حمل الصحيحة على من اطاق المشي في مقابل المريض ومن لا يتمكن منه كالمسجى ونحو ذلك.
نعم، لو فرض استقرار الحجّ عليه لا شك في وجوبه عليه ولو ماشياً لو لم يكن حرجياً أو ضررياً.
وعليه فلا شك في دلالة الروايات على اعتبار الزاد والراحلة حتى في القادر على المشي، وبهذه الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة يتضح أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة ذلك أيضاً فتقيد الآية بها، وما دل من الروايات على لزوم المشي مع التمكن منه وعدم اعتبار الراحلة فيه لم يعمل به أحد من الأصحاب حتى من قال بكفاية المشي، لأن مورده حرجي وهو منفي في الشريعة المقدسة.
(١) لأنه على خلاف مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على اشتراط الحجّ بالزاد والراحلة بلا فرق فيه بين أهل مكة أو غيرهم، وإن ذهب جماعة من المتأخرين منهم المحقق في الشرائع إلى عدم اعتبار الراحلة في أهل مكة ونسب إلى مشهور المتأخرين، وأجابوا عن الاطلاق الذي تمسك به الماتن بأن الروايات الدالة على اعتبار الزاد والراحلة وردت في تفسير قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) والموضوع فيها حج البيت دون ما لو كان قاصداً للوقوف في عرفات، فإنه لم يدل دليل على اعتبار الزاد والراحلة فيه، فيؤخذ باطلاق الدليل المثبت لوجوب الحجّ، والاستطاعة فيه مطلقة لم تقيد بالراحلة.
وفيه: إن كل حاج قاصد إلى زيارة البيت. نعم، تارة الزيارة من دون الوقوف في عرفات والمشعر كما لو كان قاصداً للعمرة، وتارة يكون قاصداً للحج بلا فرق بين حج الإفراد أو القران الذي هو وظيفة أهل مكة أو حج التمتع الذي هو وظيفة النائي، في كون مقصود كل منهم زيارة البيت سواء كان قصده إليه متأخراً عن المناسك كحج الإفراد والقران أو كان متقدماً عليه كحج التمتع، فإذا كان قاصداً لحج الإفراد أو القران فهو قاصد لزيارة البيت والحجّ فيدخل تحت اطلاق الآية المباركة (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ