موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - جواز الصلاة مع المحمول النجس
جواز الصلاة مع المحمول النجس
و أمّا إلحاق المحمول بها، فلا بدّ من قيام دليل آخر غير ذلك؛ لعدم الظرفية:
لا للمصلّي، و هو واضح، ولا للصلاة؛ لعدم قيام قرينة عليه بعد عدم تشخيص العرف؛ لإناطته على اعتبار المعتبِر، و هو يحتاج إلى قيام القرينة.
نعم، لو كان استعمال الظرف في المحمول أيضاً شائعاً- كاستعماله في الملبوس وما يتلبّس به بنحو ما تقدّم- كان الإلحاق وجيهاً، لكن لم يثبت ذلك.
بل التعبير في لسان الأدلّة سؤالًا وجواباً في المحمول و المصاحب، على خلافه في اللباس وما يتلبّس به:
ففي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي، و هو في جيبه أو ثيابه، فقال: «لا بأس بذلك» [١] ونحوها مكاتبة عبداللَّه بن جعفر الآتية [٢].
وفي صحيحته الاخرى: سألته عن الرجل يصلّي ومعه دَبّة من جلد حمار أو بغل، قال: «لا يصلح أن يصلّي و هي معه» [٣] ونحوها صحيحته الاخرى [٤].
[١] الفقيه ١: ١٦٥/ ٧٧٥؛ تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٢/ ١٤٩٩؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٣٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤١، الحديث ١.
[٢] يأتي في الصفحة ٥٥.
[٣] الفقيه ١: ١٦٤/ ٧٧٥؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٦١، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٦٠، الحديث ٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٣/ ١٥٥٣؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٦٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٦٠، الحديث ٤.