موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٩ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ٤١٠
لو أنّ رجلًا رعف في صلاته، وكان عنده ماء، أو من يشير إليه بماء .. ٣٠٠
لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي، لم يعد الصلاة ٣١٣
ليس به بأس ٣٤٧
ليس به بأس، لا تسأل عنه ٣٤٣
ما أرى به بأساً ١٧
ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ٣٦٠
ما أصابه من الماء أكثر ٣٥١
ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً ١٦٤
ما بذا بأس لا تغسله؛ كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر ٣٤٣
ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه ٢٤٩
ما لم يأكل الطعام ١٤٤
ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء ٢٧
مضت صلاته، ولا شيء عليه ٣٠٥
من جرح صيداً بسلاح، وذكر اسم اللَّه عليه، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين ... ٢٤٣
من رغب عن الإسلام، وكفر بما انزل على محمّد بعد إسلامه، فلا توبة له ٣٩١
من يشرب في آنية الفضّة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ٢٠٩
نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر ٢١٢
نظر فلم يرَ ٢٩٧
نعم، إذا القي عليه من التراب ما يواريه، فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره ١٢٤
نعم، إذا كانت خرقته طاهرة ٥٥
نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس، فأمره ماضٍ أبداً ٢٧٧
نعم، إنّما يكره استعمال ما يشرب فيه ٢١٤