موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٣ - طهارة دم البقّ و البرغوث دون العلق
إطلاق، حكم بها له. وكذا لو شكّ في تبديل الإضافة؛ لتنقيح موضوع الدليل بالاستصحاب.
ولو كان لدليل طهارة دم المنتقل إليه إطلاق دون المنتقل منه، واحرز كونه من المنتقل إليه، يحكم عليه بالطهارة. ولو شكّ فيه يحكم بالنجاسة؛ للاستصحاب الحكمي.
ولو كان لدليلهما إطلاق، واحرز كونه لهما- لو فرض صحّة ذلك- يقع التعارض بين الدليلين، فيؤخذ بالأرجح لو قلنا بالترجيح في مثل المقام، ومع عدمه يحكم بالنجاسة لو قلنا بسقوطهما في مثله. بل وكذلك لو شكّ في كونه مضافاً إلى المنتقل منه؛ سواء احرز كونه من المنتقل إليه، أم شكّ فيه؛ كلّ ذلك للاستصحاب، على تأمّل في بعض الصور.
ومنه يظهر حال الفروض الاخر. هذا بحسب القاعدة.
طهارة دم البقّ و البرغوث دون العلق
لكن لا يبعد الحكم بطهارة دم البقّ و البرغوث؛ ولو مع العلم بأنّ الدم الذي فيهما من الإنسان؛ لقيام السيرة على عدم الاحتراز منه، ولإطلاق صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال:
«ليس به بأس».
قلت: إنّه يكثر ويتفاحش، قال: «و إن كثر» [١].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٥/ ٧٤٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٣٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٣، الحديث ١.