موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٤ - فيما يدلّ على مطهّرية الشمس
«الوافي» إلّاأنّه جعل فيها لفظ «غير» فوق «عين» مع علامة نسخة، ونقل «أصابه» مذكّراً.
وفي «حبل المتين»: «ربّما يوجد في بعض نسخ «التهذيب» بدل «عين الشمس» بالعين المهملة و النون «غير الشمس» بالغين المعجمة و الراء، والصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها هو الأوّل» [١] انتهى.
وفي «المنتهى» رواها نحو ما في «الوسائل» وصرّح في ذيلها: «بأنّ رواية عمّار فرّقت بين اليبوسة بالشمس وغيرها» [٢].
وفي هامش «حبل المتين»: «و قد ظفرنا في النسخ الصحيحة المعتمد عليها جدّاً على لفظة «غير» أيضاً نسخة» [٣]، والظاهر أنّ الهامش لمصحّح الكتاب.
وكيف كان: فالموثّقة متعرّضة لأحكام:
منها: أنّه إن يبس الموضع بغير الشمس، لا يجوز الصلاة عليه حتّى يغسل، ووجهه لزوم كون محلّ السجدة طاهراً، فالمراد من النهي عنها إمّا عن خصوص السجود، أو عن الصلاة بجميع أجزائها التي منها السجود؛ لما ذكرناه من عدم تعارف وضع شيء للسجدة عليه [٤]، فلا محالة يكون السؤال عن الصلاة على موضع قذر، شاملًا للسجود عليه.
ومنها: أنّه إذا كان الموضع قذراً ببول أو غيره فيبس بالشمس، يجوز الصلاة
[١] الحبل المتين: ١٢٦/ السطر ١٠.
[٢] منتهى المطلب ٣: ٢٧٥- ٢٧٦.
[٣] الحبل المتين: ١٢٦، الهامش.
[٤] تقدّم في الصفحة ٣٥٩ و ٣٦٢.