موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٧ - في التفصيل بين المتذكّر الذي لم يتفحّص وغيره
عبداللَّه، ورواه أيضاً مثله إلى قوله عليه السلام: «فلا إعادة عليه» [١].
وفي نسخة من «التهذيب» مقروءة على المحدّث المجلسي كما تقدّم عن «الوسائل» لكن بزيادة «إلى الصلاة» بعد قوله عليه السلام: «حين قام» الأوّل.
و قد اختلف نقلها في الكتب الاستدلالية أيضاً [٢].
فهذه الرواية مع هذا السند الضعيف- بل المغشوش، كما يظهر بالرجوع إلى كتب الحديث- و هذا المتن المشوّش، لا يمكن الاتّكال عليها، سيّما مع عدم تحقّق عامل بها.
مع أنّه على نسخة «الوسائل» التي ليس فيها قوله: «وصلّى» لم يتّضح أنّ الإعادة إعادة الصلاة، ولعلّها إعادة الغسل.
ولزوم فساد المتن على هذا الفرض لا يوجب العلم بكون المقدّر فيها الصلاة، إلّاأن يكون ذلك موجباً لترجيح النسخة الاخرى.
وعلى النسخة التي ليس فيها جملة: «و إن كان حين قام لم ينظر ...» إلى آخره، لا تدلّ على المقصود إلّابتوهّم: أنّ المفهوم لها «أ نّه إذا لم ينظر ...» إلى آخره، و هو غير معلوم؛ لأنّ أخذ النظر وغيره من العناوين التي لها طريقية إلى الواقع في موضوع، لا يكون ظاهراً في الموضوعية، ولعلّ قوله عليه السلام: «نظر فلم يرَ» اخذ أمارة على عدم الجنابة فيه واقعاً، ومقابلها وجودها واقعاً فيه.
ومعارضة هذا المفهوم للأدلّة المتقدّمة لا توجب ظهوراً فيها.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٧٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤١، ذيل الحديث ٣.
[٢] راجع الحدائق الناضرة ٥: ٤١٥؛ رياض المسائل ٢: ٤٠٠؛ مستند الشيعة ٤: ٢٦٤؛ جواهر الكلام ٦: ٢١٣.