موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٤ - المسألة الثالثة في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات
اشتهاره [١]، وفتوى جمع من قدماء أصحابنا [٢]- جرأة على المولى، فالسبع أشبه مع كونه أحوط؛ و إن بقيت الوسوسة في النفس.
إلّا أن يقال أو يحتمل: كون الغسل سبعاً لشيء آخر غير محض القذارة.
المسألة الثالثة: في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات
مقتضى موثّقة عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام وجوب غسل الأواني من سائر النجاسات ثلاثاً، قال: سئل عن الكوز و الإناء يكون قذراً، كيف يغسل، وكم مرّة يغسل؟
قال: «يغسل ثلاث مرّات: يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه، و قد طهر» [٣].
و هو المحكيّ عن أبي علي [٤] والشيخ في غير «المبسوط» [٥] والشهيد في «الذكرى» و «الدروس» [٦] والكركي في «جامع المقاصد» و «تعليق
[١] جامع المقاصد ١: ١٩١.
[٢] المقنع: ٣٤؛ النهاية: ٥- ٦؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٨٠.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤/ ٨٣٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٣، الحديث ١.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ٢: ٢٥٤؛ المعتبر ١: ٤٦١.
[٥] الخلاف ١: ١٨٢؛ مصباح المتهجّد: ١٤؛ النهاية: ٥؛ الرسائل العشر للشيخ الطوسي، الجمل و العقود: ١٧١.
[٦] ذكرى الشيعة ١: ١٢٧؛ الدروس الشرعية ١: ١٢٥.