موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧ - حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة
من الحديد؛ فإنّه نجس ممسوخ» [١] فإنّه يظهر منها كراهة الصلاة في النجس الذي صار ممسوخاً، ويستأنس منه عدم الجواز في النجس غير الممسوخ، تأمّل.
حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة
نعم، بإزائها روايات ربّما تكون ظاهرة في شرطية الطهارة، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلّابطهور» [٢] بناءً على شمولها للطهارة الخبثية، أو ظهورها فيها بقرينة ذيلها. وصحيحة زرارة الثانية [٣] من أدلّة الاستصحاب.
وقوله عليه السلام: «الصلاة ثلثها الطهور» [٤]. وقوله عليه السلام: «لا تعاد الصلاة إلّامن خمس ...» [٥] وعدّ منها الطهور.
وما عدّ الطهور من فروض الصلاة [٦] بناءً على أعمّيته من الطهور من الخبث.
[١] الكافي ٣: ٤٠٠/ ١٣؛ تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٧/ ٨٩٤؛ وسائل الشيعة ٤: ٤١٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣٢، الحديث ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤؛ وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكامالخلوة، الباب ٩، الحديث ١.
[٣] يأتي في الصفحة ٤٩.
[٤] الكافي ٣: ٢٧٣/ ٨؛ الفقيه ١: ٢٢/ ٦٦؛ وسائل الشيعة ١: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١، الحديث ٨.
[٥] الفقيه ١: ٢٢٥/ ٩٩١؛ وسائل الشيعة ١: ٣٧١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣، الحديث ٨.
[٦] كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال: «الوقت و الطهور و القبلة ...»، راجع وسائل الشيعة ١: ٣٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١، الحديث ٣.