موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٨
امتناع الجمع بين شرطية شيء ومانعية ضدّه ٤٣
المأخوذ في الصلاة مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة ٤٤
حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة ٤٧
جواز الصلاة مع المحمول النجس ٥٣
جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً مع نجاسته ٦٣
فروع:
الأوّل: في تحقيق المراد من «ما لا تجوز الصلاة فيه وحده» ٦٥
الثاني: في عدم كون العمامة ممّا لا تتمّ الصلاة فيها ٦٧
الثالث: في عدم اعتبار كون الملابس المعفوّ عنها في محالّها ٦٩
الرابع: في المحمول الذي لا تتمّ فيه بناءً على عدم جواز حمل المتنجّس ٧٠
الخامس: في جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه مهما كان جنسه ونجاسته ٧٠
فصل: في العفو عن دم الجروح و القروح في الصلاة ٧٢
هل المانع صِرف وجود النجاسة أو الطبيعة السارية؟ ٧٢
المحتملات في العفو عن دم القروح و الجروح ٨٣
في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً ٨٤
في احتمال اعتبار الاستمرار وتحديده ٨٦
حكم الدم المشكوك كونه من القروح ٨٨
فصل: في العفو عن الدم القليل ٨٩
إلحاق البدن بالثوب في العفو ٩٤
هل الدرهم غاية للرخصة أو للمنع؟ ٩٧
حكم الدم المتفرّق ١٠٠
عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش وغيره ١٠٥
حول ما استثني من أدلّة العفو ١٠٦